حكم الصلاة في ثوبٍ أصابه طين المطر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن طهارة ثوب المصلي من شروط صلاته التي لا تصح إلا بها.
أضاف "الأزهر للفتوى" أن الأصل في ماء المطر، والطين الناتج عنه هو الطهارة، ما لم يختلط بهما ما ينجسهما، والصلاة في الثوب المصاب بهما صحيحة.
أوضح الأزهر للفتوى، أنه إذا اختلط بالطين شيء نجس له عين ظاهرة، وأصاب الثوب؛ وجب غَسله لتصح صلاة المسلم فيه.
وبين أنه إذا لم تظهر عين النجاسة، أو كانت يسيرة لا يستطيع المسلم التحرز عنها، أو كان مشكوكًا في وجودها، فإنه يُعفى عنها، ولا تؤثر في طهارة الثَّوب.
وأكد الأزهر للفتوى، أن الشَّريعة الإسلامية جاءت بالتيسير على المُكلَّفين في كل ما يشقّ عليهم؛ خاصَّة فيما يغلب حُدوثه وتكراره، ويصعب التّحرّز عنه؛ قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، [الحج: 78].
حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهرفي سياق متصل قالت دار الإفتاء المصرية، إن الوضوء شرط صحة لكثير من العبادات؛ كالصلاة بجميع أنواعها -فرضًا أو سنةً أو نفلًا- وسجود التلاوة، والطواف بالبيت الحرام، ومس المصحف ونحوه.
أوضحت الإفتاء، أن الوضوء والطهارة لا يكونان إلا بالماء المطلق؛ وهو الباقي على أصل خلقته؛ والماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد أو إضافة؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» رواه أصحاب السنن الأربعة، والحاكم في "المستدرك"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
حَدّ الماء الكثير عند جمهور الفقهاءأضافت الإفتاء، أن حَدّ الماء الكثير عند جمهور الفقهاء: هو مقدار قلتين من قلال هجر فأكثر، و"قلال": جمع قلة وهي الجرة الضخمة، و"هجر": بلدة كانت تصنع بها القلال؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري": [قوله: (قلال)؛ قال الخطابي: القلال بالكسر جمع قلة بالضم هي الجرار.. قوله: (هجر) أن المراد بها: قرية كانت قرب المدينة، كان يصنع بها القلال. وزعم آخرون بأن المراد بها: هجر التي بالبحرين؛ كأن القلال كانت تعمل بها وتجلب إلى المدينة، وعملت بالمدينة على مثالها. وأفاد ياقوت: أن هجر أيضا بلد باليمن].
وتابعت الإفتاء: أما عن الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر فقد ذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن المخالط الطاهر لا يفقد الماء صفة الإطلاق، واشترط الحنفية ألا يكون التغيير عن طبخ ونحوه؛ لأنه يخرج عن اسم الماء، واحتجوا بما أخرجه النسائي والبيهقي عن أم هانئ رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ". فلو كان يمنع التطهير لما اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق": [(قوله: وإن غير طاهر أحد أوصافه)؛ أي: يجوز الوضوء بالماء ولو خالطه شيء طاهرٌ فغير أحد أوصافه التي هي الطعم واللون والريح، وهذا عندنا].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى ماء المطر الطهارة صلاة المسلم دار الافتاء صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
هل التوبة والاستغفار تسقط الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحسم الجدل
تلقت دار الإفتاء استفسارات متعددة حول حكم قضاء الصلوات الفائتة، وهل تكفي التوبة وحدها لإسقاطها، أو إذا كانت السنن تعوض عنها، وكذلك كيفية أدائها.
وأكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قضاء الصلوات الفائتة واجب، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها"، موضحًا أن التوبة تمحو إثم التكاسل، لكنها لا تعفي من أداء الفريضة.
وأضاف أن الصلاة دين في ذمة الإنسان، تمامًا مثل الصيام، ويجب قضاؤها متى أمكن ذلك.
وفيما يتعلق بأداء الصلوات الفائتة بقراءة الفاتحة فقط، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأفضل إتمام الصلاة بكامل هيئتها، بما في ذلك قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة، لأن ذلك يعظم الأجر ويرفع شأن الصلاة.
أما عن إمكانية تعويض النوافل عن الصلوات الفائتة، فقد أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، أن جمهور الفقهاء أوجبوا قضاء الصلوات الفائتة وعدم الاكتفاء بالنوافل، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى".
لكنه أضاف أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن النوافل قد تكمل ما انتقص من الفرائض، استنادًا إلى حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يفيد بأن الله تعالى ينظر في صلاة التطوع لتعويض النقص في الفرائض.
وفي النهاية، شدد علماء الإفتاء على ضرورة الحفاظ على أداء الصلوات في أوقاتها، والتوبة إلى الله عن أي تفريط، مع الالتزام بقضاء الفوائت وعدم الاعتماد على النوافل لتعويضها.