المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لطليقته بالبساتين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بإحداث عاهة مستديمة بطليقته لشكه في سلوكها بمنطقة البساتين.
كما قضت المحكمة، بمعاقبة شريك المتهم الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وإلزامهما المصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 6108 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهمان "إيهاب.ع"، و"خالد.ع"، أحدثا جرحًا بالمجني عليها "رشا.م"، مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني، وما أن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول - طليقها - ضربًا بتلك الأداة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 20%.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمان، أن الأول أحرز والثاني حاز - شفرة كتر - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وشهدت المجني عليها، أنه وعلى أثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول - طليقها - فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه، إلى شقتها وما أن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها أرضًا وأخرج - كتر - وضربها ضربات عديدة في وجهها وأحدث إصابات فوق عينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة الدعوى أحداث عاهة مستديمة 3 سنوات الاعتداء على التجمع الخامس النيابة العام بمنطقة البساتين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".