بالفيديو.. قانون الهجرة يخرج الفرنسيين إلى الشارع
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت اللجنة المشتركة في فرنسا قانون الهجرة الجديد الثلاثاء الماضي. في تصويت انتهى إلى الموافقة على نص قوي وصارم. لتحسين “دمج الأجانب وطرد من يرتكبون أعمال الانحراف”.
وصوت 349 صوتًا لصالح هذا النص الجديد خلال الجمعية الوطنية. لكن على أرض الواقع، فإن إقرار هذا القانون لا يحظى بالإجماع.
علاوة على ذلك، تظاهر ألف شخص في باريس للتنديد بإقرار مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة.
وفي أحد المنتديات، طلب أكثر من 5000 متخصص في مجال الصحة ونحو خمسين منظمة رعاية في فرنسا. من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم “إصدار النص”، معتقدين أنه يشكك بشكل جدي في “النموذج الصحي الإنساني”.
وحذر هؤلاء المهنيون الصحيون من العواقب الاجتماعية والصحية الدراماتيكية لهذا النص الجديد. وبالتالي، دعوا الإليزيه إلى “سحب هذا القانون القاتل للصحة العامة”.
وقال المتظاهرون “نحن، النساء والرجال في المهن الصحية والاجتماعية والرعاية والبحثية. نرغب في وضع رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) وحكومته أمام مسؤوليتهم الجسيمة”.
علاوة على ذلك، بالنسبة لمقدمي الرعاية البالغ عددهم 5000، سيكون لقانون الهجرة الجديد هذا عواقب. خاصة على صحة الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال.
ويعتبر القائمون على رعايته أن هذا النص الجديد، الذي قدمه جيرالد دارمانين، يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. نقلاً عن القيود المفروضة على لم شمل الأسرة، وتعقيد الإجراءات اللازمة للقاصرين غير المصحوبين، والحد من أماكن الإقامة في حالات الطوارئ.
واستنكروا أيضًا القيود المفروضة على المساعدة الطبية والقيود المفروضة على سكن المهاجرين غير الشرعيين. مذكرين في الوقت نفسه بالآثار المدمرة لهذا الإجراء على الصحة البدنية والمعنوية وخطر زيادة حالات الطوارئ الطبية.
ويذكر مقدمو الرعاية البالغ عددهم 5000 الذين استنكروا هذا القانون أيضًا أن 25٪ من الأطباء العاملين في المستشفيات في فرنسا. هم “ممارسون لديهم مؤهلات من خارج الاتحاد الأوروبي”.
ويتساءلون: كيف يمكننا أن نفهم إنسانيًا أننا نستقطب الأطباء إلى فرنسا، على حساب بلدانهم الأصلية. بينما نرفض علاج المرضى من هذه البلدان نفسها؟ “.
“Nous sommes face à une bombe à retardement sur le plan de la santé publique”, explique Adrien Gantois, sage-femme en Seine-Saint-Denis et signataire d’une tribune qui appelle à ne pas promulguer la loi immigration #MatinaleWERMC pic.twitter.com/3lkXCpXUkp
— RMC (@RMCInfo) December 24, 2023
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.