حدد مشروع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المقدم من الحكومة، والذي تمت احالته مؤخرا للجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية، عددا من الاهداف لتجنب ما كشفه القانون الحالي من سلبيات.

أخبار متعلقة

210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب»

بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»

ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية

وأكدت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الأسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور- في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة،

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (۲۳، ٢٤، ۱۱۳، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (٢٣) عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و۱۸ و۱۹ و۲۰) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (٢٤) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد

المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (١١٣) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأضيفت فقرةجديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل الام الحاضنة الام الكفيلة.

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل له معلومات جنائية وبحوزته 1.750 مليون قطعة ألعاب نارية، وكميات من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

ووضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون.

فيما فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

 







مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • حاكم الشارقة يستقبل مجلس القضاء.. ويشيد بدوره في تحقيق أهداف القانون
  • حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل