نقابة الأطباء تجدد رفضها لمشروع قانون المنشآت الطبية الجديد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن رفضها لمشروع قانون المنشآت الطبية، وذلك بعد أن حصلت على نسخة من مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة امس.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أن مشروع القانون يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، مؤكدة على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.
وأشارت النقابة، إلى أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون على مدار سنة وعدة أشهر بدون إشراك النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول.
و أوضحت، أنه بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وتابعت: "كما اشتمل القانون على رسوم تصل إلى عشرات الآف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها".
وأعلنت عن اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة غدا الثلاثاء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة هذا المشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.