نقل الإعلامية شيريهان أبو الحسن إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تعرضت الإعلامية شيريهان أبو الحسن لوعكة صحية مفاجأة دخلت على آثرها المستشفى.
ونشرت شريهان أبو الحسن صورة من داخل المستشفى برفقة صديقاتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.
وتفاجأت الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال تقديم برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة أون إى، بـ نجلها أدهم خالد صلاح على الهواء، وقال لها "انتى أحلى حاجة حصلت لى يا ماما، بحبك أوي، وأرسل قبلة لها على الهواء بمناسبة عيد الأم".
وردت شريهان أبو الحسن، وهى فى حالة فرح شديد: "يا حياتى يا أدهم.. ربنا يخليك ويحميك".
ولفتت إلى أنها شاهدت هذا التيشيرت ملقى على السرير أمس، قائلة: "أكيد ده أتصور أمس".
ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.
البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ، ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية شريهان أبو الحسن شريهان أبو الحسن خالد صلاح أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه وكيفية سداده
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرضُ الحسن هو ما يُعطيهِ شخص مِنَ المالِ ونحوِهِ لشخص أخر يسمى المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
ضابط القرض الحسن
وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وأضافت الإفتاء قائلة: إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
كيفية سداد القرض
وقالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.