نقابة تطالب بالإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير وبحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
دعت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة النقل واللوجيستيك، إلى الإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير واصفة إياها ب” المجحفة”، لاسيما تلك “المتعلقة بسحب رخصة السياقة”.
ولا تزال وزارة النقل واللوجستيك تستقبل النقابات والجمعيات المهنية الفاعلة في مجال النقل الطرقي من أجل مدّها بمقترحاتها بشأن التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.
وبعد اجتماع عقدته الوزارة مع النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية، الخميس الفائت، طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية بحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة في مدونة السير، كما طالبت بتحديد الحمولة من المنبع.
إلى جانب ذلك، دعت إلى مراقبة احترام أوقات السياقة والراحة على أساس أسبوعي وشهري عوض اليومي العمول به حاليا، مع محاربة عقود العمل المؤقتة لضمان الاستقرار في العمل.
وحثت النقابة الوزارة الوصية بتشجيع إبرام اتفاقيات شغل جماعية باعتبارها آلية حقيقية للحفاظ على السلم الاجتماعي بالمقاولة النقلية.
ومن بين المطالب الملحة للمهنيين المدافعين عن السائقين، إشراك الشركات المشغّلة لهم في العقوبة المترتبة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم اقتصارها فقط على السائقين كما هو الحال حاليا.
ويتحمل السائق وحده، في نص مدونة السير على الطرق الحالية، العقوبة على عدد من المخالفات، وبحسب المادة 176 من المدونة، فإنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تجاوز المدة القصوى للسياقة، عدم احترام مدة الراحة.
كلمات دلالية النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مدونة السيرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه
نشرت قيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي منشور حول قيادة السيارة دون حيازة رخصة سياقة صالحة لصنف الـمركبة الـمعنية.
وأكد المصالح ذاتها أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة، طبقا للمـادة 8 و79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم، ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
كما ذكرت أنها تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″ ، و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”.
هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.