تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب السلام»، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، وحيازة أسلحة بدون ترخيص وإشاعة الفوضى.

أحداث شغب السلام

وفي وقت سابقن كانت قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بأحكام مشددة للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث شغب السلام»، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وجاء منطوق الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 2 متهمين والمشدد 3 سنوات لـ 16 متهم والحبس عام لـ 4 متهمين ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

إحالة المتهمين

جاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي.

عرضوا حياة المواطنين للخطر

وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.

اقرأ أيضاًالمشدد لـ 16 متهم في قضية «أحداث شغب السلام».. تفاصيل

مد أجل النطق بالحكم على 24 متهما بأحداث الشغب بمنطقة السلام

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حوادث الاسبوع أحداث شغب السلام شغب السلام الإسبوع أحداث شغب السلام

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهم بخلية البدرشين إلى 14 ديسمبر
  • تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء إلى 15 ديسمبر
  • تأجيل محاكمة متهم بخلية الجيزة لجلسة 14 ديسمبر
  • بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن
  • اليوم.. استكمال محاكمة متهم في أحداث مجلس الوزراء
  • اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"
  • محاكمة إمام عاشور فى واقعة تعديه على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد بعد قليل
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة
  • غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
  • تأجيل محاكمة "شنيقة" إلى الخميس المقبل في قضية مخدرات