شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن كلاس قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين في لبنان ظالمٌ ومرفوض، علّق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس على قرار البرلمان الأوروبي القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وقال في تغريدة عبر .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كلاس: قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين في لبنان ظالمٌ ومرفوض، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

كلاس: قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين في لبنان...
علّق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس على قرار البرلمان الأوروبي القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "لم يبق إلا الصلاة والصوم. أين القيم الأوروبية؟ أين الضمير الأوروبي؟ القرار الظالم إنتداب جديد مرفوض".

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام

أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب، أن القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب حق للعمال لكنه ليس هدفًا في حد ذاته.

جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب. وتنص المادة على أن يتضمن الإعلان عن الإضراب إخطارًا مسبقًا لصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء الإضراب، مع توضيح الأسباب ومواعيده.


وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.

من جانبه، أوضح الوزير أن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.


وتنص المادة 166 والتي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

مقالات مشابهة

  • البرلمان الأوروبي يتيح استخدام الأصول المجمدة للأسد لدعم سوريا
  • البرلمان الأوروبي: روسيا التهديد الأكثر أهمية للاتحاد
  • البرلمان الأوروبي يصوت لفرض عقوبات على قيادات في الدعم السريع ودرع السودان
  • أزمة القمة تصل البرلمان.. أول طلب إحاطة بشأن انسحاب الأهلي
  • مفوض التجارة الأوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية غير مبررة
  • خطة في عكار بشأن النازحين الجدد
  • كلاس لميقاتي: اشكرك على كل ما تحملته وبذلته لتنقذ الوحدة الوطنية
  • البرلمان يوافق على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام
  • الاتحاد الأوروبي: ترامب لا يرغب في تجنب التصعيد بشأن الرسوم الجمركية
  • طبيب أسنان وهو خريج أدبي.. البرلمان يخاطب القضاء بشأن شهادة الحاصود (وثيقة)