دخل قانون استقلالية السلطة القضائية في لبنان في مرحلة جمود ومراوحة جرّاء الخلافات السياسية المستفحلة حوله ما استدعى مسارعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى سحبه من المجلس النيابي، بعد أن كان مطروحاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، لإعادة درسه بدقّة وليكون لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى رأي مؤثر فيه.



وكتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": وأوضح سياسي بارز مطلع على المداولات المتعلّقة بهذا القانون، أن «سحبه من قبل رئيس الحكومة مجدداً، سببه أن وزارة العدل ومجلس القضاء لم يطلعا على صيغته النهائية».
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن «البعض يريد إقرار هذا القانون بطريقة بـ(التهريب)، خصوصاً أن هناك معلومات تفيد بأن القانون أحيل على الهيئة العامة حتى من دون إطلاع لجنة الإدارة والعدل على تفاصيله». وقال: «النص واضح، إذ إن المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، تشدد على أن أي تشريع يخصّ القضاء يجب إشراك مجلس القضاء الأعلى بمناقشته».

وتضاربت آراء القوى السياسية حول الصيغة المثالية لقانون استقلالية القضاء، وتفاوتت بين من يريد انتخاب مجلس القضاء الأعلى بأعضائه العشرة من قبل القضاة كافة، ومن يقترح انتخاب تسعة أعضاء على أن يعيّن رئيس مجلس القضاء وحده من قبل الحكومة. ولمح المصدر إلى أنه «نتيجة هذه التجاذبات طالب رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأن يكون المدعي العام المالي (شيعي) عضواً حكمياً في مجلس القضاء، أسوة بالثلاثة الحكميين رئيس مجلس القضاء (ماروني) النائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي (سنة)». وعمّا إذا كان بالإمكان الاتفاق على صيغة محددة تنقذ القانون من التجاذبات السياسية، ردّ المصدر قائلاً: «العوض بسلامتكم».
وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، إلى أنه سبق له «وقدّم ملاحظاته على اقتراح القانون بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى، وبعد نقاش مستفيض مع الاتحاد الأوروبي». وقال الخوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تفاجأت بأن لجنة الإدارة والعدل أحالت الاقتراح على الهيئة العامة للمجلس النيابي من دون تضمينه ملاحظاتنا، ومن دون أن يسمح لنا بالدفاع عن موقفنا». وأضاف وزير العدل: «بصراحة أنا لم أطلب سحب الاقتراح من الهيئة العامة في الجلسة الأخيرة، لأننا كفريق سياسي (التيار الوطني الحر) نقاطع جلسات التشريع، لكن رئيس الحكومة استردّه مجدداً، لكونه يتضمن تعديلات تتعارض مع الملاحظات التي وضعتها مع مجلس القضاء الأعلى والتي نصرّ عليها».
ويتضمّن مشروع استقلالية القضاء، تمكين القضاة من انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى العشرة بمن فيهم رئيس مجلس القضاء، ما يجعل السلطة القضائية بعيدة عن تأثير السلطة السياسية في التعيينات والمناقلات. إلّا أن وزير العدل لفت إلى أن ملاحظاته «ارتأت انتخاب أربعة أعضاء، بالإضافة إلى الثلاثة الحكميين (رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، الذين يعيّنهم مجلس الوزراء)، ثم يقوم الأعضاء السبعة بترشيح أسماء ستّة قضاة ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، فيقوم مجلس الوزراء باختيار ثلاثة منهم يعينون بمرسوم». وشدد الوزير هنري الخوري على أن «اختيار مجلس القضاء بهذه الطريقة يجعل منه مجلساً مثالياً، وتصبح لديه الحريّة الأوسع في إجراء تشكيلات قضائية مثاليّة، وأكثر بعداً عن التأثير السياسي».

ويضع «نادي قضاة لبنان» نفسه في قلب معركة استقلالية القضاء، ومنذ نشأته قدّم هذا المطلب على كلّ المكاسب المادية والمعنوية الأخرى، ورأى أحد أعضاء النادي، أن «الصراع القائم على القانون يقدّم الدليل القاطع على أن السلطة السياسية لن تعترف بالقضاء بوصفه سلطة مستقلّة، بل تريد إبقاءه كياناً طيّعاً للتحكّم به». وإذ أثنى على إعادة سحب القانون من البرلمان لإدخال تعديلات جوهرية عليه، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أهل السلطة يرفضون منذ سنوات كلّ الصيغ المطروحة التي تحرر القضاء من القيود السياسية، بدليل أنهم رفضوا الملاحظات التي وضعتها لجنة قانونية متخصصة في الاتحاد الأوروبي». وقال عضو نادي القضاة: «سنبقى متمسكين بانتخاب مجلس القضاء بالكامل، وأن تتمتع السلطة القضائية باستقلالية مالية ومعنوية، وألا تبقى التشكيلات القضائية أسيرة مرسوم يوقعه وزراء العدل والدفاع والمال ورئيسا الحكومة والجمهورية».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى استقلالیة القضاء رئیس مجلس القضاء على أن

إقرأ أيضاً:

لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة  على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:

"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".

وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).

كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".

وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.

 

وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.

فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.

وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.  

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،

وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
  • 1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
  • مجلس الوزراء يوافق على قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • بنودٌ أقرّها مجلس القضاء الأعلى... ما هي؟