السجن المؤبد.. صانع المخدرات يواجه المجهول بأمر القانون
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تصنيع المخدرات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة تصنيع المخدراتواجه القانون رقم 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، جريمة تصنيع المخدرات.
ونصت المادة رقم 38 من قانون مكافحة المخدرات على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
«وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة المخدرات يحبط محاولة لترويج كميات كبيرة من مادة “الكلابيس
أحبطت عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بفرع البيضاء محاولة لترويج كميات كبيرة من مادة “الكلابيس” -إحدى أخطر أنواع الحشيش شديدة التأثير- بعد مداهمة محكمة أسفرت عن القبض على شخصين متورطين في العملية.
وخلال العملية ضبط أربع قطع كبيرة الحجم (تعرف محلياً بـ”القرزة”)، بالإضافة إلى قطعتين صغيرتين من نفس المادة.
وحددت القوات هوية المتهمين وهما “ع.ص” و”ع.ب”، واللذان كانا ينشطان في ترويج هذه المادة المخدرة قبل أن تتم مداهمتهما.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، مع مصادرة المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانون
الوسومليبيا