أحمد صادق أمينًا لقطاع الصعيد بحزب المحافظين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كلف محمد عز الدين الحجار رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، وحبيب أحمد نائب رئيس المجلس التنفيذي لقطاع التنظيم والإدارة، أحمد محمود صادق عبدالجليل أمينا لقطاع الصعيد.
جاء ذلك وفقا للقرار رقم 1 لسنة 2023 بعد الاطلاع على قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته.
يذكر أن أحمد محمود صادق عبدالجليل، يشغل منصب أمين الحزب عن محافظة أسوان، وشارك في جلسات الحوار الوطني وله تاريخ طويل في الحياة السياسية والحزبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب المحافظين رئيس المجلس التنفيذي أمينا لقطاع الصعيد محافظة أسوان جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
قررت الدائرة الثانيه جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة المتهمين أحمد ناجي شحاتة عبد الغني أحمد وزوجته دنيا علاء عبد سيد أحمد، بتهمة الانضمام لجماعة داعش الإرهابية.. لجلسة 24 مايو المقبل للإطلاع والإستعداد.
تفاصيل الاتهامات
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1781 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 876 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 966 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 1033 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، خلال الفترة من يوليو 2015 حتى 12 يونيو 2021، داخل وخارج البلاد، التحقا دون إذن من السلطة المختصة بتنظيم "داعش – ولاية سوريا"، الذي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، واتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافه.
التهم الموجهة إليهما
وأسندت النيابة إلى المتهم أحمد ناجي (33 عامًا، حاصل على ثانوية عامة، ومقيم في المحلة الكبرى – محافظة الغربية) تهمة تلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات التنظيم الإرهابي، فيما وُجهت للمتهمة دنيا علاء (30 عامًا، حاصلة على ثانوية عامة، ومقيمة في العمرانية – محافظة الجيزة) تهمة المشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية رغم علمها بأغراضها.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية، والمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي، وذلك بموجب المواد 86، 86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمواد (1)، (3)، (4/1)، (29) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.