حدد قانون العقوبات المصري، 9 حالات للسرقة، يعاقب مرتكبها بالحبس مع الشغل، منها حالة ملغاة، وفصلت المادة رقم 317 في قانون العقوبات تلك الحالات، وجاء نصها ..

يعاقب بالحبس مع الشغل:

(أولاً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

(ثالثاً) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

(رابعاً) على السرقات التي تحصل ليلاً.

(خامساً) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

(سادساً) ملغي.

(سابعاً) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

(ثامناً) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

(تاسعاً) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري عقوبة السرقة جريمة السرقة على السرقات التی تحصل

إقرأ أيضاً:

ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية
  • احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
  • تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
  • وكيل «صحة الدقهلية» يطمئن على مصابي حادث طريق المطرية - بورسعيد.. صور
  • ما العقوبات التي تنتظر طبيبة كفر الدوار في مصر بعد فيديو الحمل خارج الزواج؟
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • مكافحة الأمراض: الجرعة التي تعطى حاليا تعزيزية بسبب تدفق المهاجرين
  • منها دولة عربية.. قائمة الدول التي تضم أعلى عدد من المفاعلات النووية