الصحة: مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة الوزارة لمطالب النقابات المهنية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة وزارة الصحة للمشاكل التي أطلقتها النقابات المهنية خاصة نقابة الأطباء، فيما يخص التراخيص.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القطاع الخاص متمثل في غرفة مقدمي الخدمات الصحية الخاصة كان متواجدا وجزءاً أساسياً من المناقشات التي تمت على مدار عام على هذا القانون.
وشدد على أن كل من يعمل في المهنة كان مشاركاً في المناقشات إما بشكل نقابي أو مؤسسي، متابعا: أي قانون في العالم يكون عليه ملاحظات، والمطلوب الجلوس وإرسال الملاحظات ثم النقاش فيها.
ولفت إلى أن القانون هو نتاج نقاشات طويلة مع النقابات وأصحاب المصلحة، فهو في النهاية سيكون حلا للمشاكل المرتبطة بالتراخيص التي ظهرت نظرا لأن القانون منذ الخمسينات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة مشروع قانون المنشآت الطبية المنشأت الطبية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
1- يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
2- رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
3- أوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.
4- ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.
5- وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.