حقوق إنسان الشيوخ تفتح ملف ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة خلال إجتماعها عصر اليوم خلال إقتراح برغبة مقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي ، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والاستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار،والاستاذة مها سعيد مدير عام الخدمة العامة ،والاستاذة هبة النوبى مدير ادارة التكليف عقد اجتماع أخر ، بحضور عدد من الوزارات.
أكد النواب خلال مناقشة الاقتراح برغبة على ضرورة دعوة وزارات التخطيط والمالية والقوى العاملة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة التضامن الاجتماعى لاجتماع أخرعلى أن تقدم " التضامن " ملف كامل عن " الخدمة العامة " ،يشمل البيانات والاحصائيات والتوزيعات وما يتم إنفاقة على الخريجيين الذين يقضون الخدمة العامة ، لبحث الملف بصورة أعمق وإصدار توصيات تصب في صالح الدولة المصرية وشباب الخريجين الذين لا يستفيدون عملياً ومادياً من " الخدمة العامة " .
وتساءل النائب سيد عبد الحميد سالم عضو اللجنة من صاحب الجهة المختصة بالخدمة العامة ، قائلاً من الصعب أن نحمل وزارة التضامن الاجتماعى وحدها المسئولية ، عن مدى استفادة الشباب من الخدمة العامة سواء عملياً أو مادياً، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها في ظل ضعف الموارد المالية المحدودة والتي تصل الى 8 مليون جنية فى العام الواحد مقسمين على دفعتين من شباب الخريجين كل دفعة تصل الى 166 ألف من الخريجين ،قائلاً إن أي رد من وزارة التضامن الاجتماعى لن يكون شافياً ووافياً ، في ظل استمرار الجزر المنعزلة بين الوزارات ، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع أخر تحضرة الوزارات المعنية بهذة القضية ومنها التخطيط والمالية والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى أنة يوجد توجة لدى الدولة بعد ندرة التعيينات الى إطلاق العديد من المبادرات التى يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار رؤية مصر2030، لإحداث تنمية مجتمعية مستدامة فى جميع محافظات مصر، وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تدعمها المبادرات.
لفت الى إن هذه المبادرات الرئاسية من شأنها خلق فرص عمل وتشغيل الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات عززت بشكل ملموس من جهود المحافظات فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة،وذلك بهدف محاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
أشارت مها سعيد مدير عام الخدمة العامة إنة يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدداً مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس.
و لفتت " سعيد " الى إن جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة ، وإنة يتم التوزيع حسب إحتياجات كل وزارة وكل جهة من قبل مديريات التضامن بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعى الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي