ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين،أن إعمار درنة مشروع وطني ،مطالبا جميع الليبيين دعمه والوقوف معه وتذليل الصعاب أمامه.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” إعمار درنة مشروع وطني،يجب على كل الليبيين دعمه والوقوف معه وتذليل الصعاب أمامه،والصمود في وجه كل متخاذل أو متهاون أو معطل لهذا المشروع الوطني”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين

العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم (43 / 2025)

بإصدار قانون الصحة العامة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73 / 92،

وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،

وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،

وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،

وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،

وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،

وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،

وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،

وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008

وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014،

وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015،

وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،

وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،

وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021،

وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.

المادة الثانية: تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م

مرسوم سلطاني رقم (44 / 2025)

بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • الحصادي: تيتيه لم تتواصل بالشكل الصحيح مع كافة الأطراف السياسية والاجتماعية
  • صعوبات في انتشال أشلاء الشهداء بعد استهداف الاحتلال شققًا بحي اليرموك بغزة
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
  • «اللافي» من الزاوية: نحن ماضون بثبات نحو جيش وطني موحد يخدم كل الليبيين
  • اضداد السليمانية
  • الحصادي: تيار التأزيم يخلط بين العدالة والمصالحة لإفشال أي حل
  • أبومازن: نحترم موقف الرئيس السيسي في دعمه المتواصل للشعب الفسطيني
  • محمود عباس: نحترم موقف الرئيس السيسي في دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني
  • الضرائب: التيسير الضريبي مشروع وطني لإصلاح العلاقة مع مجتمع الأعمال
  • سفارة اليابان توفر فرصة للطلاب الليبيين لاستكمال دراستهم