المُشدد 6 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حُكماً بمُعاقبة المتهم هـ.ح - عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج.
اقرأ أيضاً: نسيم الحرية يُغازل رجلاً بعد نصف قرن من الظُلم.. تفاصيل مُثيرة
أم بقلبٍ كالحجر تنال عقابها.. القصاص للصغيرين ضحيتي الجنون نسيم الحرية يُغازل رجلاً بعد نصف قرن من الظُلم.. تفاصيل مُثيرة فتاة يافعة تكتب كلمة النهاية في حياة والدتها بسبب السجائر السجن 5 سنوات لـ 16 مُتهماً باستعراض القوة في البساتين
وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجها على عملائه.
وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش.
وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.
وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.
وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج الاتجار فى الحشيش قسم أول سوهاج ضباط مباحث المركز قطع الحشيش بقصد الإتجار آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة