أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حُكماً بمُعاقبة المتهم هـ.ح - عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج.

اقرأ أيضاً: نسيم الحرية يُغازل رجلاً بعد نصف قرن من الظُلم.. تفاصيل مُثيرة

أم بقلبٍ كالحجر تنال عقابها.. القصاص للصغيرين ضحيتي الجنون نسيم الحرية يُغازل رجلاً بعد نصف قرن من الظُلم.

. تفاصيل مُثيرة فتاة يافعة تكتب كلمة النهاية في حياة والدتها بسبب السجائر السجن 5 سنوات لـ 16 مُتهماً باستعراض القوة في البساتين


 

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى  الحشيش، بدائرة القسم، وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش.

 وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة  في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين. 

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف. 

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. 

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي. 

وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة  في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين. 

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف. 

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. 

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي. 

وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج الاتجار فى الحشيش قسم أول سوهاج ضباط مباحث المركز قطع الحشيش بقصد الإتجار آلاف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
  • توقيف مروّجا “الصاروخ” ببرج الكيفان.. النيابة تلمس 10 سنوات حبسا لهما
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • في يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • 12 كيلو هيدرو.. ضبط تاجر مخدرات وأسلحة في القاهرة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • قيمتها 653 مليون جنيه.. ضربات استباقية مُستمرة ضد تجار العملات
  • محافظ سوهاج يشهد تسليم 1200 قسيمة شراء مواد غذائية مدفوعة مسبقا بقيمة 600 ألف جنيه
  • أخفى 12 مليون جنيه بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال