أمن فاس يفكك عصابة من سبعة أفراد ضمنهم ثلاث نساء متورطون في شبكة لتهريب البشر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وأفاد مصدر أمني بأن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية وشقيقتها في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج لفائدتهم، موضحا أن الأبحاث أظهرت، أيضا، تورط الموقوفين الخمسة الآخرين في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب، وذلك قبل أن يتم توقيفهم جميعا بمدينتي فاس وتازة.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت، كذلك، من حجز مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب والاحتيال، فضلا عن حجز اعترافات بالدين أنجزها المشتبه فيهم لفائدة الضحايا.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.