يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم.

نصت المادة (63) علي أنه عند تزاحم طلبات المستثمرين في التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفي منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.

وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقًا لأعلى سعر يقدم منهم،وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.

ووفقا للمادة (64) يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.

وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير، ومدة صلاحيته، والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ما اشتراطات التوسعات في المناطق الأثرية؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط محددة لتنفيذ التخطيطات والتوسعات في المناطق الأثرية.

تخطيط المدن أو الأحياء 

فنصت المادة (21) على أنه يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.

التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية

ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.

اشتراطات الترخيص

فيما نصت المادة (22) أنه مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة المجلس – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى يرى المجلس أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته. 

وعلى المجلس أن يبدى رأيه فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.

مقالات مشابهة

  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • “ريبورتاج” تستعرض فرص الاستثمار العقاري بالإمارات خلال معرض “IPS 2025”
  • الوزير السكاف لـ سانا: نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق في وزارة التنمية الإدارية، التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز هذا المشروع الوطني في وقت قياسي، كما نشكر مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لتعاونها الفعّال دور حاسم في توحيد الجهود وتحقي
  • محلل سياسي يكشف الأوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني
  • ما اشتراطات التوسعات في المناطق الأثرية؟.. القانون يجيب
  • بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
  • عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع تصورا لتشيط مبيعات العقارات والتوسع في تصديرها
  • تحرير 140 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق