احتساب الأثر الرجعي لرواتب وعلاوات هذه الأسلاك بدءا من جانفي الداخل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمراجعة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لبعض الأسلاك .
ويأتي هذا خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، أين تم تناول عروض يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.
وجدّد الرئيس في السياق ذاته، التزامه، إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.
كما أكد رئيس الجمهورية أن مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذاتُ أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بدون ترخيص.. تعرف على مصير القائمين عليها
جاء ضبط القائمين على إدارة 7 شركات دون ترخيص بالقليوبية اليوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، ليثير التساؤل حول مصير هؤلاء والعقوبة القانونية المقررة عليهم، وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل..
زجاجة بيرة وكاب ورادار.. مسرح الجريمة يكشف المتهمين في قتل ابن سفير سابقلو حدث حريق في موتور سيارتك تعمل ايه؟.. المرور يوضح التصرف الصحيحجاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.