أذكر من نسى أو تناسى أن 24 ديسمبر 1951م كان يوم استقلال وتشكل دولة اسمها ليبيا بإعلان من الأمم المتحدة.
اليوم حين تمر علينا الذكرى 72 لاستقلال ليبيا، وبكل مرارة ما هو حالنا يا ترى..؟! حالنا الذي بلغ من الهوان والخذلان مداه، فليبيا اليوم لم تعد مستقلة ذات سيادة، حيث تتواجد فيها قوات أجنبية من دول عديدة.
اليوم ليبيا للأسف فاقدة لبوصلتها اقتصاديا في ظل تحكم عصابات فاسدة ومفسدة تسير بها نحو الانهيار والإفلاس مطلع كل يوم جديد، ولذلك ها هي ليبيا اليوم تزداد وتتعمق فيها معاناة شعبها معيشيا وصحيا وتعليميا واجتماعيا مطلع كل يوم جديد.
اليوم ليبيا صارت تحكمها زمرة من الفاسدين المرتشين “الهواديق” الذين يفتقدون القدرة والخبرة والضمير، ولا يفقهون في إدارة الدولة والحاكمية شيء، وهمهم الوحيد مصالحهم الشخصية وماذا يكنزون في جيوبهم من ثروة البلد المهدورة بدون أي قيود أو حدود ، فلا من يراقب ولا من يحاسب.
وبهذه المناسبة اتوجه إلى كل من لديه ضمير حي وبقية من انتماء لوطن ينهار أن يهبوا جميعا ويقتحموا العقبة وما أدراك ما العقبة.. لينقذوا وطنهم ومصيرهم قبل فوات الأوان… اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» تحدد 3 أوقات لا يجوز فيها دفن الموتى
حددت دار الإفتاء المصرية الأوقات التي لا يجوز فيها دفن الموتى أو الصلاة،وفقا لما ورد عن النبي في الحديث الشريف الذي يقول: «ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم».
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن صلاة الجنازة ودفن الموتى قبل المغرب جائز شرعًا، موضحة أنه يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت، مستشهدة بما جاء عن الرسول ـ صلى الله عليم وسلم ـ الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، عن عقبة رضي الله عنه قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
حكم دفن الميت بين الظهر والعصروأوضحت الإفتاء في جوابها حول حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، أنه جائز، لافتة إلى أن هذا الوقت ليس من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن.
وأكدت الدار أن صلاة الجنازة والقيام بدفن الميت في أوقات الكراهة صحيح شرعًا، بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس بإجماع الفقهاء، وكذا عند طُلُوعِ الشمس حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وعند الغروب حتى يتكامل غروب الشمس، والحال حال اختيارٍ لا اضطرارٍ، كما سبق بيانه، مشيرة إلى أن مَحَلُّ اختلاف الفقهاء إنما هو حال السعة والاختيار لا الضيق والاضطرار كخوف التغير والفساد؛ لأنه إذا مسَّت الحاجة إلى فعل مكروه: انتفت كراهته، فقد تقرر شرعًا أن: الكَرَاهَةَ تَزُولُ بِأَدْنَى حَاجَة؛ كما في غذاء الألباب للعلَّامة شمس الدين السفاريني (2/ 22، ط. مؤسسة قرطبة)، وأنه: يُفْعَلُ فِي الاضطِرَارِ مَا لَا يُفْعَلُ فِي الاخْتِيَارِ؛ كما في "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي (14/ 359، ط. دار الكتب العلمية).