رصد – نبض السودان

أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله محمد أمر الطوارئ رقم (6) للعام الحالي والخاص بمنع وحظر أي نشر بأي من الوسائط أو وسائل الاتصال المختلفة بما يضر أو يهدد الامن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية الشمالية.

ويحظر علي اي شخص أو جهة القيام بأي نشر بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة بأي معلومات أو موضوعات بما يضر أو يهدد الامن العام والسلامة والطمأنينة ويحظر علي أي شخص أو جهة نشر أو نقل أو نسخ أو إرسال عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة أو أي معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية

ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية بالاضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر يعاقب بالسجن لمدة لاتتجاوز الخمس سنوات والغرامة التي لاتتجاوز (2،000،000 ج) فقط اثنان مليون جنيه وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة وفي حالة ثبوت إستخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في إرتكاب أي من الافعال المحظورة الواردة في هذا الأمر تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية وعلي الجهات المختصة والقوات النظامية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الخاصة الشمالية المعلومات تمنع نشر هذا الأمر

إقرأ أيضاً:

فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.


إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
 
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
 

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

مقالات مشابهة

  • شرطة غرب كردفان تُخرج الدفعة الأولى من دورة المهام الخاصة لتعزيز القدرات الأمنية – صورة
  • "امسك مزيف" حملة في مواجهة مطلق الشائعات
  • كوريا الشمالية وروسيا تتوصلان لاتفاق جديد بشأن توسيع التعاون الاقتصادي
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
  • السعودية تمنع استخدام رموز وشعارات الدول “تجارياً”
  • تمصلوحت : شكاية تواجه فاعل حقوقي بانتحال صفة صحافي :
  • إطلاق تراخيص جديدة لإنشاء وتشغيل مراكز الاتصال
  • فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
  • وظائف جديدة في بنك مصر.. اعرف المهام والشروط وخطوات التقديم
  • وسط تراجع العملة.. غانا تمنع صناديق التقاعد من الاستثمار بالخارج