نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.

وحسم القانون، كافة الإشكاليات التي تتعلق بالتبادلات والتعاقدات التجارية عن بعد، حيث نص القانون على حق المستهلك في تعديل طلبه خلال مدة زمنية 7 أيام عمل، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.

ونص القانون على حق المستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، كما يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.

 كما ألزم القانون المورد برد مبلغ مدفوع للمستهلك الذى يرغب في الرجوع عن التعاقد، على أن يسدد المورد المبلغ خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع نفقات

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

 

 







مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • استعدادات لإطلاق مبادرة وطنية لدعم المنتج اليمني
  • رسوم التقدم للحصول على الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد
  • «الجمعة البيضاء».. الفرصة التي تتكرر مرة واحدة سنويا.. تخفيضات تصل لـ 70%.. «حماية المستهلك» يحذر من المخالفات ويحث المواطنين على الإبلاغ عنها.. خبير اقتصادي يؤكد انتعاش الأسواق
  • وزير الخارجية: مستعدون لتصدير المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات السوق البوركيني
  • قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • حماية المستهلك يحذر المستهلكين من عدم الانسياق وراء المسابقات الوهمية
  • هل يجوز التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش؟.. القانون يُجيب