ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. ورفع مجلس الشورى خلال الجلسة أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وشعوب العالم أجمع، معربًا المجلس عن صادق التمنيات بأن يكون العام الجديد عام خير وأمن واستقرار وسلام، على الأمتين العربية والإسلامية، والبشرية جمعاء، حافلًا بتحقيق الإنجازات والتطلعات للوطن الغالي، ضمن مسيرة الخير والرخاء والتقدم بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله.


كما تقدم مجلس الشورى بخالص التهاني والتبريكات لجميع الإخوة والأخوات المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، منتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، انطلاقًا من المبادئ الإنسانية النبيلة التي تجتمع عليها الأديان السماوية كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.
ثم أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
وأكد مقرر اللجنة السيد عادل عبدالرحمن المعاودة أن اللجنة ارتأت سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية باعتبار أن ما تضمنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، إلا أنها بينت مخالفته للسياسة التشريعية المقررة التي تَعتَبِر الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن النظام القانوني في مملكة البحرين يتبع في شأن الوظيفة العامة سياسة تشريعية تدعم مكانتها وتهدف حمايتها وحماية الموظف العام المنوط بها، باعتبارها أداة الحكومة في تنفيذ سياستها وفي إدارة المال العام، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والعامة، كما أسبغ عليها الدستور وصف الخدمة الوطنية، فيكون الأصل العام عدم جواز الجمع بينها وبين عمل آخر، والاستثناء يكون بضوابط يحددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشار المعاودة إلى أن النصوص القانونية الواردة في هذا المجال ضمن منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، تُمثل سياسة تشريعية وجَّه إليها دستور مملكة البحرين، وهي تعمل على تعزيز مكانة وأهمية الوظيفة العامة وتنأى بالموظف العام عن الشُبهات، بِحُكم كون الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأن ما تضمنه مشروع القانون المعروض بجواز قيد الموظف في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، يُخالف ولا يتفق مع تلك السياسة التشريعية المتبعة والمقررة في كافة القوانين ذات الصلة بعمل الموظف العام.
وأوضح المعاودة أن مشروع القانون يُخالف السياسة التشريعية التي تبناها قانون الخدمة المدنية، حيث إن المُشرّع وضع في قانون الخدمة المدنية النصوص العامة الحاكمة للوظيفة العامة، تاركـًا للسلطة التنفيذية -بناءً على تفويض تشريعي- تحديد القواعد والمسائل والإجراءات التفصيلية بموجب القرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات، وبما لا يُخالف الأحكام المتصلة بالوظيفة العامة.
وبعد الاستماع إلى مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمتضمنة عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، ليتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة الذي عُقد افتراضيًا ضمن الدورة الرابعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والذي انعقد بتاريخ 14 فبراير 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد – جمهورية العراق في الفترة من 25 – 26 فبراير 2023م.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون الخدمة المدنیة الوظیفة العامة مملکة البحرین مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشورى رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

مجلسي النواب والشيوخ يعلنان الأجندة التشريعية ومواعيد انتخابات اللجان النوعية.. الأربعاء

يشهد الأربعاء القادم  عودة جلسات البرلمان بغرفتيه، مجلسى النواب الشيوخ، في آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعى وهو ماقررة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قرارة رقم ٤١٣ لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.

ويشهد  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من التجهيزات والترتيبات، تمهيدا لعودة الجلسات  ،ومن المقرر أن يشهد المجلسان في الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع، ويعقبها دعوة الأعضاء للاشتراك في عضوية اللجان النوعية، ويتم رفع الجلسة.

ويعود كل مجلس للإنعقاد يوم آخر يحدده رئيس المجلس  لإعلان تشكيل اللجان النوعية، وتلقي الطعون، وبعدها الدعوة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان "الرئيس - الوكيلين – أمناء السر".

ثم يلقى رئيس المجلس كلمة  بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس  يعلن فيها الأجندة التشريعيه واستكمال  المجلس ما بدأه في أدوار الانعقاد الاربعة السابقة.

وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب، اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بشأن عودة الجلسات، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع، وبعدها الدعوة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدا لانتخابات هيئات مكاتبها.

وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. 

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة

 كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

وينص الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

مقالات مشابهة

  • بعد دعوة الرئيس.. ماذا سيحدث خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدًا؟
  • هيئة مجلس الشورى تعقد اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • محافظ الشرقية يترأس إجتماع المجلس التنفيذي
  • انتخابات اللجان الأربعاء.. ننشر تفاصيل أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • مجلس الشورى ينعي استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله
  • مجلسي النواب والشيوخ يعلنان الأجندة التشريعية ومواعيد انتخابات اللجان النوعية.. الأربعاء
  • مجلس الشورى ينعى استشهاد المجاهد الكبير سماحة السيد حسن نصر الله
  • حزب الله من الداخل.. تعرف إلى أكبر تنظيم شيعي مسلح في لبنان؟
  • وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع بفلسطين