حشيش وعلاقة آثمة.. إحالة البلوجر آية إيهاب إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة البلوجر آية إيهاب، إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة 860 طربة حشيش، وتواجدها مع أحد الأشخاص تربطه بها علاقة آثمة، داخل شقة كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد وجهت للبلوجر «آية إيهاب» تهمة حيازة «860 طربة حشيشي» رفقة أحد الأشخاص داخل محل سكنها، واتخذت بيتها مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمةوبحوزتها تلك الكميات من المواد المخدرة داخل منزلها بدائرة قسم حدائق الأهرام
وتبين من خلال التحريات التي أجراها رجال المباحث، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها.
عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
ونصت المادة 34، أنه يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث محكمة الجنايات طربة حشيش حوادث آية إيهاب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات في نصوص مواده لردع الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات.
فحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.