بدأ اليوم الأحد، اللقاء السادس لبرنامج البناء الثقافى بمديرية أوقاف سوهاج، بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم مدير المديرية، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتورخالد عبداللطيف عمران نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حمدي حسانين أستاذ القانون بجامعة سوهاج قد رحب والدكتورخالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة بالحضور.

وذكر أن ديننا الإسلامي وقف موقفاً حازماً ممن يحاول العبث أو المساس بالمال العام فنجده بجوار ما وضعه من قوانين وحدود إلهية ووسائل للحفاظ علي المال العام كقطع يد السارق والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى ظلماً وعدم التبذير .

ثم تحدث وكيل الوزارة قائلاً : إن الحفاظ على المال العام واجب ديني ووطني وإن الشعوب والأمم والدول لتعتز وتفتخر بمنجزاتها ومكتسباتها في مختلف جوانب الحياة، بل وتسعى جاهدة إلى تربية وتوجيه أبنائها للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وتطويرها حتى يستمر عطاءها وتستفيد منها الأجيال بعد الأجيال، فالمستشفيات والمدارس والجامعات والحدائق والملاعب والمصانع والمؤسسات والوزارات وحقول استخراج المعادن والثروات والجسور والشوارع والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ممتلكات ومكتسبات عامة ليست ملك لفرد بعينه ، بل هي ملك لجميع أفراد المجتمع فكان الحفاظ عليها مسئولية الجميع وهي من المال العام الذي ينبغي الحفاظ عليه ويعتبر الاعتداء عليه بأي وسيلة أو طريقة نوع من الإفساد في الأرض، قال تعالى :”وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”(الأعراف/ ٨٥). وقال صلي الله عليه و سلم :”إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة”(البخاري)

وقال الدكتورحمدى حسانين أستاذ القانون، إن الإعتداء على المال العام وسرقته جريمة يعاقب عليها القانون

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سوهاج الدكتور حسان النعماني جامعة سوهاج المال العام

إقرأ أيضاً:

شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية


نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

 

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

 

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:


1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.


2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

 

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد شروط الحصول على ترخيص بجمع المال من الأسواق الخيرية.. تعرف عليها
  • الأزهر يرفض مخططات تهجير الفلسطينيين: «مَن اقترحوها لا يستشعرون حرمة الوطن»
  • المجلس الوزاري للتنمية يناقش تعزيز تنافسية أسواق المال في الإمارات
  • شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • سنغافورة تقر قانونًا ضد التدخل الأجنبي في المنظمات القائمة على أساس عِرقي
  • الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • «سنقضي عليها».. ترامب يتوعد إيران قبيل لقاء نتنياهو
  • خصوصية جبل الطور وتجلي الله تعالى عليه لسيدنا موسى.. تعرف عليها
  • الكتائب يحذر من استخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لشل عمل الحكومة