سواليف:
2025-03-15@16:28:48 GMT

براءة مدير عام بنك المال السابق من الذم والقدح

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

#سواليف

قررت #محكمة صلح جزاء عمان إعلان #براءة المدير العام السابق لبنك المال الأردني، عن جرمي #الذم_والقدح وفقا لأحكام المادتين 188 و189 من #قانون_العقوبات لعدم قيام الدليل القانوني.

كما قررت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات عدم مسؤولية شركة بنك المال الأردني عن جرمي الذم والقدح، في الدعوى التي تقدم بها رجل أعمال مطالبا بتعويض بقيمة 100 مليون دينار بدل الضرر المادي والمعنوي.

ووفقا لمحامي المشتكى عليه الدكتور نوفان العجارمة، رأت المحكمة أنه يشترط لنهوض جريمتي الذم والقدح توافر الاركان التالية:

مقالات ذات صلة الناصر رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة 2023/12/24

أولا: الركن المادي، والمتمثل باسناد معينة (الذم) أو غير معينة (القدح) من قبل المشتكى عليه الى المشتكي من شأنها ان تنال من شرف أو كرامة واعتبار المجنى عليه او تعرضه لاحتقار الناس وبغضهم، كما يشترط في العبارات محل الجريمة ان تكون على مسمع جمهور من الناس قل عددهم او كثر بحيث تصدر تلك العبارات عن المشتكى عليه تجاه المشتكي بطريقة يمكن للجمهور من الناس أن يسمعوها او يطلعوا على تلك العبارات الماسة بالشرف والكرامة، سواء بمجلس بمواجهة المعتدى عليه او بغيابه اثناء الاجتماع بعدد الاشخاص قل عددهم او كثر او خطياً بما يوزع وينشر او بما يرسل للمعتدى عليه من مكاتيب مفتوحة أو بواسطة المطبوعات والنشر.

ثانيا : الركن المعنوي، وهو ارادة ارتكاب #الجريمة على ما عرفها القانون والتي تتطلب العلم من المشتكى عليه بأن العبارات التي تصدر عنه سواء كانت على وجه التحديد او التخصيص او مطلقة باتجاه المشتكي من شأنها النيل من شرفه او كرامته او مركزه الاجتماعي ثم تتجه الارادة الحرة المختارة المدركة المميزة للتلفظ بهذه العبارات وتوجيهها للمشتكي.

وقالت إنه بتطبيق الأركان المذكورة على وقائع الشكوى فإن المحكمة تجد فيما يتعلق بالمشتكى عليها الأولى شركة بنك المال الأردني، أن الأفعال الصادرة عنها تمثلت بقيام وكيلها القانوني من خلال لائحته الجوابية بكتابة العبارات التالية “إن تحويل المبالغ المزعومة إلى خارج الأردن هدفه واضح وهو تهريب عوائد الودائع من ضريبة الدخل خلافاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب مما يفسد الإدعاء”، وأن نص المادة ۲/۱۹۸/ ج قد جاء بقاعدة قانونية مفادها عدم مؤاخذة فعل الذم او القدح اذا تم نشره خلال اجراءات التقاضي من قبل شخص له علاقة بالدعوى.

وأوضحت أنه بالرجوع الى الواقعة الثابتة فإن اللائحة الجوابية في الدعوى الحقوقية لدى الغرفة الاقتصادية قدمت من الوكيل القانوني للمشتكى عليها بنك المال في دعوى قضائية وبالتالي فان فعلها لا يشكل جرما باعتبار أن فعلها مستثنى من المؤاخذة بموجب المادة المشار إليها، ومن جانب آخر فإنه لا يجوز النظر إلى العبارات الصادرة عن المشتكى عليها الأولى بواسطة وكيلها القانوني بمعزل عن الظروف التي صدرت تلك العبارات بناءً عليها. حيث أن المشرع وفي المادة ۲/۱۹۸/ ج من قانون العقوبات ولغاية ضمان حرية حق الإدعاء والدفاع ومثول الأشخاص أمام المحكمة لم يؤاخذ من تصدر عنه عبارات تشكل ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بمناسبة أي اجراء من إجراءات التقاضي.

وأضافت، أنه بالنظر الى العبارات الصادرة عن المشتكى عليها بواسطة وكيلها ووفق ما يفهم منها بعد قراءة لائحة الدعوى واللائحة الجوابية في الدعوى الحقوقية كوحدة واحدة هي في حقيقتها تغدو للمنازعة بصحة المطالبة موضوع الدعوى الحقوقية، مما يستوجب إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليها الأولى عن الجرم المسند إليها.

وفيما يتعلق بالمشتكى عليه الثاني قالت المحكمة إنها تجد أن فاعل الجريمة هو من أبرز الجريمة الى حيز الوجود وقام بارتكاب افعال تدخل ضمن نطاق الركن المادي للجرم، وأن العبارات محل هذه الشكوى قد صدرت عن المشتكى عليها شركة بنك المال وأن من وقع على اللائحة الجوابية هما وكيلاها، وهذا ثابت للمحكمة من خلال ورود توقيعهما في ذيل اللائحة الجوابية التي وردت فيها العبارة محل الجرم المدعى به من قبل المشتكي، مما يستدعي إعلان براءة المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه.

ورأت المحكمة بخصوص الإدعاء بالحق الشخصي، أنه يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي الأمر الذي يغدو وبناء على ما تم بيانه سابقا رد الادعاء بالحق الشخصي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة براءة قانون العقوبات الجريمة بنک المال

إقرأ أيضاً:

حبس قيادي في مجموعة مسلحة بمدينة ترهونة

حركت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “الدعوى العمومية في مواجهة قيادي ضمن المجموعة المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020”.

وبحسب بيان المكتب، “نظرت لجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الكانيات، نتائج إجراءات الاستدلال المتخذة إزاء الانتهاكات المنسوبة إلى مأمور الضبط (م. ص) التي ارتكبها عند إدارته محل احتجاز موسوم فرع جهاز الشرطة القضائية”.

ووفق البيان، “واجه المحققُ المتهمَ بواقع إسهامه في حجز حرية ثمانية وخمسين شخصاً تعرضوا بعدها للقتل في محل الاحتجاز المذكور إضافة إلى اشتراكه في شنق مجني ٍعليه عقب خطفه وحرمانه من حريته؛ وبذلك قرر المحقق حبس المتهم على ذمة التحقيق؛ ومضى في إجراءات رفع الدعوى في مواجهته أمام القضاء”.

مقالات مشابهة

  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
  • حبس قيادي في مجموعة مسلحة بمدينة ترهونة
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام
  • بداري يُسدي أوسمة الاستحقاق لطالبتين جزائريتين في مجالي الطب والرياضة
  • 3 قرارات جديدة لوزير المال تتعلق بضريبة الدخل.. إطلعوا عليها
  • تقنيات “أبل” تلهم “سامسونغ” لتطوير كاميرات هواتفها
  • هبوط طائرة رئيس الفلبين السابق المقبوض عليه في هولندا