إخلاء سبيل تاجر بتهمة الاتجار في العملة بكفالة 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قررت نيابة عابدين الجزئية، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه تبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون
وأفادت التحقيقات أنه من الفحص، تبين أن المتهم قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، الريال السعودي من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار في النقد الأجنبي عابدين 5 آلاف جنيه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة