قررت الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الزيتون"، لجلسة 22 يناير للمرافعة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم واخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التجمهر الجنايات

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى

قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.

كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم.

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
 

 

مقالات مشابهة

  • 12 نوفمبر.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمين بأحداث أطفيح
  • محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة..السبت
  • 24 نوفمبر.. تأجيل محاكمة متهم بقتل جارته وتقطيع جثتها لأجزاء صغيرة
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيع جسدها لجلسة 24 نوفمبر
  • تأجيل محاكمة قاتل قهوجي الكوربة لجلسة 1 ديسمبر للاطلاع
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان» لجلسة 1 ديسمبر المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل قهوجي الكوربة لجلسة 1 ديسمبر
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى
  • تأجيل نظر استئناف متهم باغتصاب فتاة على حكم إعدامه
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بالخصوص فى القليوبية لجلسة يناير المقبل