أزقهوا روح فرد أمن.. إحالة 4 متهمين بالمقطم إلى الجنايات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أصدرت النيابة المختصة، قراراً بإحالة 4 أشخاص بتهمة إزهاق روح فرد أمن أثناء محاولة هروبهم من داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم، إلى محكمة الجنايات.
ضبط 90 عبوة دوائية لـ 11 صنف دواء بيطري مخالفة بالزقازيق ضبط مقاول بـ25 فرش حشيش بقصد الاتجار في أسيوط
في وقت سابق، صرحت النيابة في وقت سابق بدفن جثمان فرد الأمن، عقب توقيع الكشف الطبي، وإجراء كشف مخدرات للمتهمين، مع استدعاء صاحب المصحة لسماع أقواله في الواقعة.
التحقيقات الأولية، أوضحت أن المتهمين الأربعة يتلقون العلاج داخل المصحة التي حدثت بها الجريمة، لعلاجهم من الإدمان وتعاطبهم المواد المخدرة، بعد إقرار أسرهم بعلاجهم داخلها.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة المقطم الجنايات الإدمان مخدرات التحقيقات إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحفظ النظام في جلسة المحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية.
وتتضمن المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة (240): ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويتضمن مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم المادة (241): إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3، 8، 10 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
جدل بسبب المادة 242 الخاصة بحبس المحامينوشهدت المادة 242 الخاصة بحبس المحامين، جدلا واسعا، بعدما تقدم النائب أحمد الشرقاوي، بتعديل على نص المادة، بإضافة، عبارة: «في الجرائم الأخرى»، بعد عبارة «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس»؛ لتصبح «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس في الجرائم الأخرى» في نهاية نص المادة، وذلك للتفرقة بين حالات التلبس في أي جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التي تنص عليها بخصوص تسبب المحامي في الإخلال بنظام الجلسة، وهو ما رفضه المجلس، حيث وافق على نص المادة دون تعديل.
وتنص المادة (242) على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
كما وافق مجلس النواب على المادة (243) والتي تنص على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.