"عمان": أعلن صندوق الحماية الاجتماعية اليوم عن بدء التسجيل لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأيتام والأرامل، حيث يوفر البرنامج دعمًا ماليًا بقيمة 130 ريالا شهريًا للأشخاص ذوي الإعاقة، ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم؛ للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، كما تستهدف هذه المنفعة الفئات التي تطلب الدعم والرعاية نتيجة للأمراض المستعصية في مراحل متقدمة.

ولاستحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب توافر عدد من الشروط، بينها أن يكون عمانيا، على أن تكون لدى المنتفع إعاقة دائمة أو مرض مستديم يستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي تبينه اللائحة، ويكون مقيما في سلطنة عمان وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وتبين اللائحة ضوابط استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقات وتصنيف درجتها والعجز والأمراض المستديمة المشمولة وآلية إثباتها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وعرّف قانون الحماية الاجتماعية الإعاقة على أنها "حالة تشُوب قدرة الفرد على أداء وظائف حياته اليومية بشكل طبيعي، وتتنوع أشكال الإعاقة وتأثيراتها بين الجسدية، العقلية، السمعية، والبصرية، مما يتطلب اهتماما خاصا لتمكين هؤلاء الأفراد وتحسين جودة حياتهم"، و"المعوق هو الشخص الذي لديه إعاقة دائمة من الإعاقات التي تتطلب تقديم الدعم والخدمات لها، وتُثبت عبر تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو عبر بطاقة تعريفية صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية"، وقد تكون الإعاقة: بصرية، سمعية، عقلية، جسدية، حركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، اضطرابات طيف التوحد.

منفعة الأيتام والأرامل

وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أن منفعة الأيتام والأرامل يُوفر لها دعم مالي شهري؛ لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل بقيمة 80 ريالًا عمانيًا شهريًا لليتيم أو الأرملة بحد أقصى، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات، ويشترط لاستحقاق منفعة الأيتام أن يكون المنتفع عُمانيًا ومقيمًا في سلطنة عُمان، وألا يتجاوز عمره "18" عامًا، وأن يكون يتيم أحد الأبوين أو كلاهما، ويعتبر مجهول الأبوين أو أحدهما في حكم اليتيم، كما يشترط لاستحقاق منفعة الأرامل أن تكون المنتفعة عُمانية ومقيمة في سلطنة عُمان، وألا تكون قد بلغت سن كبار السن "60" عاما، وألا تكون متزوجة بعد الترمل، ويتوقف استحقاق منفعة الأرامل بعد الزواج، ولا يعاد صرفها إلا في حالة الترمل مرة أخرى.

وبحسب المادة "36" من قانون الحماية الاجتماعية "يجوز الجمع بين منفعة الأيتام والأرامل وكافة المنافع والمعاشات فيما عدا منفعة كبار السن، بحيث يوقف صرف منفعة الأرامل بالنسبة للأرملة عند استحقاقها لمنفعة كبار السن".

وتطرق قانون الحماية الاجتماعية إلى تعريف مصطلح "الأيتام" على أنهم "الأولاد الذين توفي عنهم أبوهم، ولم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عامًا، ويعتبر مجهول الأب أو الوالدين في حكم الأيتام، وكذلك من تجاوز منهم عمره هذه السن وما زال منتظمًا بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها".

كما عرف قانون الحماية الاجتماعية مصطلح الأرملة على أنه: "كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق".

قناة التسجيل

ويمكن التقديم لطلب أي من المنافع المستحقة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالرقم المدني، ورقم الهاتف، والإقامة، وبيانات الحساب البنكي، والمعلومات الأخرى مثل قيد واقعة الوفاة (الزوج، الأب، الأم) في سجل الأحوال المدنية، وبطاقة شخص "ذي إعاقة" صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر، أن برامج الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينفذها صندوق الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر، بهدف توفير الرعاية والدعم في مختلف جوانب الحياة، وحماية الفئات المستحقة؛ لتعزيز التكافل الاجتماعي والعدالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة ذوی الإعاقة على أن

إقرأ أيضاً:

التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل

حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.

وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."

كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال. 

كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 

وقررت اللجنة خلال اجتماعها  أمس، تأجيل  مناقشة  الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.

وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
 

مقالات مشابهة

  • حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
  • اتحاد عمال مصر: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ستكون كبيرة
  • تقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعزز الرفاه الاجتماعي
  • زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.. مستهدفات موازنة العام المالي المقبل
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • حزمة الحماية الاجتماعية.. الحكومة تجهز التصور النهائي لعرضه على الرئيس
  • من تكون الشابة السورية التي رافقت الشرع خلال زيارته إلى السعودية؟
  • زيادة المرتبات والمعاشات..اعرف موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
  • الحكومة: حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها تغطي فئات المجتمع (فيديو)
  • أحمد موسى يزف بشرى للمصريين على الهواء بشأن حزمة الحماية الاجتماعية