إزالة 400 إشغال طريق في حملات مكبرة بدمنهور
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة اليومية واستمرار تشكيل الحملات لإزالة إشغالات الطرق والشوارع على مدار اليوم.
وشددت نائب محافظ البحيرة على رصد أي مخالفات وإزالتها فورا، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيرا للحركة المرورية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور اليوم، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة إزالة 400 حالة إشغال طريق بنطاق المدينة، كما تم تحرير 10 محاضر إشغال.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد حملات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 80 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق، وتم تحرير 15 محضر إشغال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إزالة إشغالات في أبو حمص والمحموديةوشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص حملة مماثلة أسفرت عن رفع 30 حالة إشغال طريق مخالفة، وتحرير 15 محضر إشغال، كما شهدت مدن المحمودية وأبو حمص إزالة 60 حالة إشغال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة اشغالات حملة إزالة اشغالات البحيرة حالة إشغال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.