حكاية قانون أعدته وزارة الصحة يزعج الأطباء.. 16 سببًا للخلاف بشأن تطبيقه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
خلاف جديد يلوح في الأفق بين الأطباء ووزارة الصحة والسكان، بشأن ما تم تداوله حول مشروع قانون أعدته الوزارة لتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة بديلا للقانون الحالي رقم (51) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.
ورغم أن وزارة الصحة لم تكشف عن مشروع القانون أو تعلق على ما يتداول حوله من أخبار، إلا أن نقابة الأطباء أعلنت رفضها القانون، قائلة: "بخصوص ما تم تداوله الفترة الماضية حول قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة تواصلت نقابة أطباء مصر مع جهات عديدة وذات صلة على مدار الأسبوع الماضي؛ ليتأكد بالفعل أن وزارة الصحة قد قامت خلال الشهور الماضية بإعداد قانون جديد خاص بالمنشآت الطبية الخاصة وقامت بعقد عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بخصوص هذا القانون وذلك بمعزل عن نقابة أطباء مصر".
وأضافت الأطباء في بيان لها: "بمناقشة الأمر داخل نقابة الأطباء والتشاور مع جهات متعددة انتهى الرأي إلى رفض مشروع القانون، وذلك لما فيه من تهديد استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري".
وقالت النقابة: بمطالعة مواد القانون الذي أعدته الوزارة، نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالي سوف يؤدي إلى:-
إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد.زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف.منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.وأكدت نقابة أطباء مصر، أنها قد خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه، فيما تمت دعوة جميع النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامة يوم الثلاثاء القادم 26 ديسمبر الجاري؛ لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات، كما دعت النقابة العامة كافة الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية.
نقيب الأطباء يكشف ما يحتاجه القطاع الصحي من رئيس مصر القادم نقيب الأطباء يضع أهم أولويات الملف الصحي على طاولة الرئيس القادم.. فيديوومن جانبه أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، رفض النقابة لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد الذي أعدته وزارة الصحة، لما فيه من "تهديد لاستمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصرى"، على حد قوله، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على إعداد هذا القانون منذ 8 أشهر، وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية، ولم تعرضه على نقابة الأطباء أو تستطلع رأيها".
وأضاف “عبد الحي” في تصريحات صحفية، أن "مشروع القانون وضع شروط قاسية جدا للمراكز الطبية، منها أن يتضمن المركز مدخل خاص، وأن يطبق هذا الأمر بأثر رجعي"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى غلق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والصغيرة، والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة، موضحا أن "هذا الشرط يمكن تطبيقه في المنشآت الجديدة، وليس بأثر رجعي".
وأوضح نقيب الأطباء أن مشروع القانون يلزم الأطباء العاملين بالقطاع الحكومي بالحصول على موافقة جهة العمل، للعمل في المنشأة الطبية الخاصة التي يضطر الأطباء العمل بها نتيجة تدني الرواتب الحكومية، وهذا الأمر يفتح الباب أمام التعسف الإداري ضد الأطباء، وسيدفع ما تبقي من أطباء إلى تقديم استقالاتهم من العمل الحكومي، والهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل أفضل.
وأشار إلى أن مشروع القانون اشترط إعادة ترخيص المنشآت الطبية كل 5 سنوات، متسائلا: "الوزارة مسموح لها بالتفتيش على المنشأة الطبية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، لكن ما الحاجة لإعادة الترخيص؟"، مردفا: "ولماذا اختصت الوزارة المنشآت الطبية وحدها بإعادة الترخيص؟، خاصة وأنه لا توجد أي منشآت أخرى في الدولة مطالبة بإعادة الترخيص الدوري".
واختتم نقيب الأطباء، أن مشروع القانون "تضمن عقوبات على أخطاء ومخالفات إدارية بالحبس والغرامة، وهو أمر مرفوض، فالمخالفات الإدارية يجب أن تكون العقوبات فيها إدارية أو غرامات وليس الحبس".
لماذا يرفض الأطباء القانون؟من جانبه عدّد عضو مجلس النقابة السابق، والنقابي المعروف الدكتور إيهاب الطاهر، أسباب اعتراض الأطباء على مشروع القانون في النقاط التالية:-
1- التغول على صلاحيات النقابة ودورها لصالح وزارة الصحة، على الرغم من أن النقابة هي الجهة المنوط بها الحفاظ على المعايير المهنية ومتابعة تطبيق لائحة آداب المهنة طبقا للدستور والقانون، فقد نص مشروع القانون على العديد من البنود المعيبة مثل:
أ- إلغاء شرط تسجيل المنشآت الطبية بالنقابة قبل الترخيص، وهو أمر هام لضمان استيفاء المعايير الأساسية للتشغيل (مادة 3).
ب- إلغاء شرط موافقة النقابة على عمل أي طبيب أجنبى بمصر، وهو أمر ضروري لمراجعة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية قبل الترخيص له بمزاولة المهنة بمصر (مادة 13).
ج- تجاهل ضرورة موافقة النقابة عند إعلان أي طبيب عن نفسه وهو أمر معمول به بالقوانين الحالية، وهو أمر ضروري للتأكد من توافق الإعلان مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للطبيب (مادة 15).
د- إلغاء حق النقابة الأصيل في الإطلاع على ملفات المرضى، وبالتالي غل يد النقابة عن إمكانية التحقيق والبت في الشكاوى الواردة لها بخصوص ممارسة المهنة (مادة 18).
ه- إعداد سجلات المنشآت الطبية بالنقابة وفقا لقرار يصدر من وزير الصحة، وكأن النقابة ستصبح مثل أي إدارة تابعة للوزارة (مادة 3).
و- التأثير السلبي على موارد النقابة المالية، حيث تم تخصيص نسبة 10% فقط من الرسوم للنقابة (مادة 26).
2- فتح الباب أمام الأشخاص الطبيعيين من غير الأطباء لترخيص عيادات تخصصية أو مراكز طبية، مما قد يحولها لمجرد مشاريع استثمارية تهتم بالربح على حساب الأمور الأكثر أهمية (المواد 2 - 3).
3- مواجهة خطر إغلاق العديد من المنشآت الطبية القائمة حاليا، والتي لن يستطيع بعضها استكمال المعايير الجديدة نظرا لطبيعتها الهندسية (مثل المستشفيات الصغيرة)، حيث إن هناك إلزاماً بتوفيق الأوضاع وتجديد الترخيص كل عدة سنوات. (المواد: الثانية – 2 – 3 - 4).
4- السماح بإنشاء مراكز خاصة للرعاية الصحية الأولية والتطعيمات، وهذه الأمور من المفترض أن تظل تابعة لوزارة الصحة، حتى لا نفتح الباب أمام إمكانية خصخصة الرعاية الصحية الأولية (مادة 2).
5- السماح بإنشاء مراكز خاصة للنقل الإسعافي، في حين أنه من المفترض أن تكون الخدمات الإسعافية تابعة لوزارة الصحة، حتى لا يصبح بعضها ينظر للربح على حساب المصاب، وهذا الأمر يطرح تساؤلاً حول إمكانية تخلى الحكومة عن هذا الدور الهام للقطاع الخاص مستقبلا (مادة 2).
6- عدم السماح بإنشاء غرف عمليات كبرى بالمراكز الطبية، وهذا الأمر سيعيق عملها حيث إن معظمها يقوم بالفعل بإجراء عمليات كبرى (مادة 2).
7- إطلاق يد صاحب المنشأة (مركز - مستشفى) في وضع اللائحة الداخلية المنظمة للعمل، دون أن يتم إشتراط تضمين معايير عامة كحد أدنى للحفاظ على حقوق الأطباء والعاملين (مادة 3).
8- إطلاق السماح بإنشاء فروع للمستشفيات الأجنبية بمصر بشرط وحيد وهو استيفاؤها لشروط تشغيل المستشفى الأم بالخارج، دون تحديد نسبة كحد أقصى من المنشآت الطبية الخاصة التي يجوز أن يكون مالكوها من غير المصريين حتى لا نصل ليوم نجد فيه أن معظم المستشفيات الخاصة تابعة لجهات أجنبية مما يضر بالأمن الصحى المصري، بالإضافة لعدم وجود نص صريح بضرورة استيفائها للشروط والضوابط المعمول بها بمصر.
ويضاف إلى ما سبق أيضا عدم تحديد نسبة الحد الأقصى المسموح به لعمل الأطباء والعاملين الأجانب بهذه المستشفيات، بل والسماح بعمل هؤلاء الأطباء الأجانب حتى دون اشتراط موافقة النقابة للتأكد من المستوى العلمي والكفاءة المهنية لكل منهم، والأمر الغريب هو فتح الباب أمام وزارة الصحة نفسها فى إنشاء فروع للمستشفيات الأجنبية بمصر ( المواد 8 – 9 – 11 – 13).
9- تم اشتراط موافقة جهة العمل الحكومية على عمل الطببب بالمنشآت الطبية الخاصة وهذا النص جاء مطلقا بمعنى أنه يمكن منعه من العمل حتى بعيادته الخاصة إذا لم يحصل على موافقة جهة عمله الحكومية، وهذا البند يفتح الباب أمام التعسف الإدارى ضد الأطباء ليشمل عملهم الخاص وليس فقط العمل الحكومى، وهذا الأمر قد يزيد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج (مادة 13).
10- إلزام المنشآت الخاصة بعدم المطالبة بأموال مسبقة في الحالات الإسعافية وهذا أمر جيد، ولكن يجب تحديد الجهة التي سوف تتحمل تكاليف علاج المرضى الذين لن يستطيعوا تحمل هذه التكاليف، كما يجب تخصيص موارد مالية للإنفاق على ذلك، وإلا فلن يكون هذا البند قابلا للتطبيق العملي، ولدينا مثال على ذلك بوجود قرارات مشابهة لرئيس الوزراء ولكن لا يتم تنفيذها على الأرض نظرا لعدم تحديد الجهة التي سوف تتحمل تكاليف هذا العلاج (مادة 14).
11- عدم النص على ضرورة الحفاظ على حقوق الأطباء والعاملين عند إغلاق أي منشأة، حيث أنه تم النص على ضرورة الحفاظ على حقوق المرضى فقط (مادة 31).
12- المغالاة والتناقض في بعض الجزاءات والعقوبات المقررة على مخالفة مواد القانون، فمن الممكن أن تكون عقوبة الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة ولكنه يعمل بعيادة غير مرخصة، أكبر من عقوبة مُدّعى الطب الذى لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة (المواد 28 - من 32، 39).
13- المغالاة في رسوم التراخيص مما سيؤدى لزيادة تكاليف الإنشاء، خاصة وأنه سيكون هناك إلزام بتجديد هذا الترخيص (كل ثلاث سنوات للعيادة، وكل ست سنوات للمنشآت الطبية الأخرى) مع دفع رسوم لهذا التجديد، فعلى سبيل المثال فإن رسوم ترخيص العيادة الخاصة قد تصل إلى مبلغ 60 ألف جنيه، ورسوم ترخيص مركز طبي عام قد تصل إلى 700 ألف جنيه، ورسوم ترخيص مستشفى 50 سرير قد تصل إلى 2.5 مليون جنيه، وهذه المغالاة قد تجعل معظم المنشآت الطبية الخاصة تابعة فقط لجهات استثمارية مصرية أو أجنبية لأنها بالطبع ستمثل عائقا أمام الأطباء متوسطي الحال، وهذا الأمر قد يؤدي بالتبعية لزيادة أتعاب ومقابل تقديم الخدمة الصحية التي سيتم تحصيلها من المواطن، وقد تزيد من وتيرة هجرة الأطباء (مادة 23 - جداول الرسوم).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الأطباء المنشآت الطبية الخاصة نقابة الأطباء المنشأت الطبية المنشآت الطبیة الخاصة الخدمة الطبیة نقیب الأطباء تقدیم الخدمة وزارة الصحة وهذا الأمر الباب أمام هذا الأمر مع جهات وهو أمر تصل إلى
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددا من العقوبات وشملت يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا لى حمسين ألف جنيه:
١ - من يحجم عمداً عن تمكين أحد اص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق ع عليها وفقاً لأحكامه.
٢ - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
٣.من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما ـرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون جارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم تصوص عليها في المواد (8,9,10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1..قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2.بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3.بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى ائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب وال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.