ضبط هارب من تنفيذ احكام بالحبس 32 سنة ببنى سويف
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن بنى سويف من ضبط (مالك شركة للإستثمار العقارى - مقيم بمحافظة بنى سويف) مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 32 سنة و3 شهور فى عدد 35حكم (مستأنف ،جزئى ) بتهم "تبديد".
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأحكام القضائية الامن العام الهاربين من تنفيذ الأحكام تنفيذ احكام وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
تعرَّف إلى عقوبة عدم التبليغ عن جريمة في الإمارات
بموجب القانون الإماراتي، يعتبر "عدم التبليغ عن جريمة"، جريمة بحد ذاتها تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو إحداهما، وفقاً لكل حالة وطبيعة وظيفة الشخص الذي امتنع عن التبليغ.
وفي هذا السياق، أوضح إيهاب النجار، المستشار القانوني، أن "الامتناع عن الجريمة يعتبر من وجهة نظر القانون تستراً عليها، وبالتالي عدم إحقاق العدالة ضد المتورط فيها". 3 مواد ولفت النجار إلى أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، أفرد 3 مواد رئيسية لحالات الامتناع عن التبليغ عن جريمة، وأوقع عقوبات على كل حالة تتضمن الحبس والغرامة أو إحداهما".وأضاف أن "الحالة الأولى جاءت في المادة 321 من القانون، والتي تتعلق بالموظف العام، حيث نصت في بنديها الأول والثاني على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته". المهن الطبية ومضى النجار بالقول: "أما الحالة الثانية، فتتعلق بمزاولي مهنة الطب، مبيناً أن القانون نص في مادته 332 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته نجمت عن جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك". أفراد المجتمع وحول الحالة الثالثة، أوضح النجار أنها "تتعلق بأفراد المجتمع عامة، حيث نصت المادة 324 في بندها الأول على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بذلك".
ونوّه المستشار إيهاب النجار إلى أن "القانون قد يعفي عن عقوبة الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة في حال توفر شرط، وهو إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة".