ترأست الاستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، بحضور عدد من أعضاء المجلس من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني، ومقاولات الكوهجي.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز أهداف الصندوق الرامية إلى دعم مبادرات المنظمات الأهلية الرائدة في خدمة المجتمع عبر برنامج المنح المالية، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، لتحفيز المنظمات الأهلية على ابتكار وتنفيذ مشروعات اجتماعية تنموية من خلال معايير جديدة للبرنامج واستمارات تسهل دخول الجمعيات في برنامج المنح المالية. كما وأشادت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، بجهود أعضاء مجلس إدارة الصندوق ودوره في توسيع قاعدة المبادرات التنموية التي تتقدم بها المنظمات الأهلية للاستفادة من خدماته. ويأتي دعم المؤسسات والبنوك في مملكة البحرين في إطار الجهود المشتركة، والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، لتعزيز مبادئ العمل بالمسؤولية الاجتماعية، للاستثمار الأمثل للمنح المالية لدعم المنظمات الأهلية، تحت مظلة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي، خدمة لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية في البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة الاجتماعیة المنظمات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

مقالات مشابهة

  • ليالي رمضان.. التراث والموسيقى والأدب في أمسيات صندوق التنمية الثقافية
  • مؤشرات أخلاقيات المنظمة (2)
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • المنشاوي يتابع استكمال إنجازات جامعة أسيوط الأهلية في الإنشاءات والتجهيزات
  • صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح مليون و2 ألف و100 شقة بسكن لكل المصريين
  • عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء
  • إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
  • طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
  • المنشاوي يزور جامعة أسيوط الأهلية لمتابعة سير العمل ويترأس اجتماعًا موسعًا
  • بورسعيد تطلق دورة تدريبية لتنمية الشباب وتعزيز العمل التطوعي