خلال 14 شهراً في أبوظبي .. 7 آلاف عقد زواج رقمي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بلغ عدد عقود الزواج الرقمية التي أنجزتها دائرة القضاء في أبوظبي، نحو سبعة آلاف عقد منذ إطلاق خدمة التسليم الفوري للعقود عبر الرسائل النصية والقنوات الإلكترونية المعتمدة.
وتعد الخدمة الأولى من نوعها، إذ تتيح إرسال العقد إلكترونياً للزوجين في مجلس العقد، فور انتهاء المأذون من إبرام عقد الزواج، وإجراء المصادقة الرقمية.
وأطلقت الخدمة في أكتوبر من العام الماضي، وهي توفر إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً، مع إتاحة خيار إجراء جلسة العقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع مشاركة الوثيقة النهائية لعقد الزواج عبر القنوات الرسمية، باستخدام التوقيع الرقمي.
وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن خدمة تسليم عقود الزواج مباشرة في مجلس العقد، تأتي ضمن حزمة الخدمات المتطورة المقدمة في القطاع القضائي والعدلي في أبوظبي، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لاستدامة تطوير وتحديث المنظومة القضائية، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية وتحقيق الريادة عالمياً.
وتتيح خدمة عقود الزواج الرقمية، للمتعاملين، تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، باستخدام الهوية الرقمية، واستكمال الإجراءات والدفع إلكترونياً بعد الحصول على الموافقة، ثم استخدام نظام حجز المواعيد، مع إمكانية إجراء عقد الزواج حضورياً أو عن بُعد عن طريق الاتصال المرئي، وتسليم العقد رقمياً بعد انتهاء المأذون من إتمام الإجراءات.
كما تتيح الخدمة مرونة كبيرة في اختيار الموعد المناسب لإجراء عقد الزواج، من خلال الاطلاع على مواعيد المأذونين المعتمدين، مع تسلم نتيجة الفحص الطبي للخاطبين تلقائياً، والاستغناء عن السجل الورقي للمأذون واستبداله برقم العقد الإلكتروني الذي يصدر مصادقاً عليه رقمياً.
الإمارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عقد الزواج فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رسميًا بعد إقرارها.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهانة الأطباء ومقدمي الخدمة
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن عقوبات مشددة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته .