عقوبة الغش في الامتحانات.. محام يوضح العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بالتزامن مع بدء موسم الامتحانات في المدارس والجامعات والمعاهد العليا، يتعرض بعض الطلاب لعقوبات قانونية بسبب ارتكابهم جرائم الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، ولا يعرف معظمهم مدى خطورة جريمة الغش وعقوبتها القانونية.
أعمال الإخلال بالامتحاناتوأوضحت علا حافظ، المحامية، أن جرائم الغش في الامتحانات تتم مواجهتها من خلال القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمواجهة أعمال الإخلال بالامتحانات ونشر الفوضى داخل اللجان الامتحانية، والذي نص على أنه كل من ارتكب جريمة الغش في لجان الامتحانات، يعاقب بغرامات مالية تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه وعقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات.
وأشارت حافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالعقوبات السابقة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
الطالب المتورط في ارتكاب جرائم غشوأكدت أنّ القانون رقم 205 لسنة 2020 نص على حرمان الطالب المتورط في ارتكاب جرائم غش من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر الطالب راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحـانات المعادلة يحرم الطالب المتهم من أداء امتحان مواد المعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، كما تتم مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتحانات الغش امتحان
إقرأ أيضاً:
الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
يلجأ الكثيرون إلى اختراق الحسابات الإلكترونية ، لاسيما التابعة للأشخاص الإعتبارية لتحقيق أرباح مالية على حساب الآخرين.
و واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت ، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 18 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
و إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.