عقوبة الغش في الامتحانات.. محام يوضح العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بالتزامن مع بدء موسم الامتحانات في المدارس والجامعات والمعاهد العليا، يتعرض بعض الطلاب لعقوبات قانونية بسبب ارتكابهم جرائم الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، ولا يعرف معظمهم مدى خطورة جريمة الغش وعقوبتها القانونية.
أعمال الإخلال بالامتحاناتوأوضحت علا حافظ، المحامية، أن جرائم الغش في الامتحانات تتم مواجهتها من خلال القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمواجهة أعمال الإخلال بالامتحانات ونشر الفوضى داخل اللجان الامتحانية، والذي نص على أنه كل من ارتكب جريمة الغش في لجان الامتحانات، يعاقب بغرامات مالية تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه وعقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات.
وأشارت حافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالعقوبات السابقة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
الطالب المتورط في ارتكاب جرائم غشوأكدت أنّ القانون رقم 205 لسنة 2020 نص على حرمان الطالب المتورط في ارتكاب جرائم غش من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر الطالب راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحـانات المعادلة يحرم الطالب المتهم من أداء امتحان مواد المعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، كما تتم مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتحانات الغش امتحان
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.