مدير التخطيط بمضاربة لحج يسلم المقاول مشروع تركيب اللوحات الشمسية لعدد من المدارس والمرافق الصحية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
ضمن جهود السلطة المحلية بمديرية المضاربة والعارة محافظة لحج وبتكليف مباشر من مدير عام المديرية الشيخ مراد سيف جوبح سلم مدير التخطيط والتعاون الدولي بمديرية المضاربة والعارة محافظة لحج الاستاذ عبود جوبح المقاول مشروع تركيب اللوحات الشمسيةلعدد من المدارس والمرافق الصحية بالمديرية.
وقد شملت الخطة لكل من مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي وخالد بن الوليد وسلمان الفارسي وأسماء بنت ابي بكر ومدرسة المشيرط وابن سيناء والشوكاني وعمرو بن العاص والزهراء وخديجة ومصعب بن عمير.
فيما كانت الوحدة الصحية بقرية الرويس أبرز المرافق الصحية التي تسلمت اللوحات الشمسية بالمديرية وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي يو أن دي بي.
وقد رافقه أثناء تسليم المشروع صدام الصبيحي مندوب المنظمة وعدد من مدراء المدارس والمرافق الصحية والشخصيات الاجتماعية.
ويبذل مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمديرية المضاربة والعارة الاستاذ عبود جوبح جهود جبارة في سبيل تلبية احتياجات المواطنين وله إسهامات وأنشطة وفعاليات بارزة وممتازة مثلت الابرز بعد غياب دور المدراء السابقين.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .