بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه جار حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بواسطة الجهات المختصة، وبعدها سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تطبيق القانون، إذ يتم فتح باب التصالح أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات لتقنين الوضع وفق القانون الجديد.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة التنفيذية سيتم إقرارها مطلع العام الجديد، وبالتالي من المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل، مشيرا إلى أنّ القانون فرصة أمام المواطنين لتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية.

وفيما يتعلق بالحالات التي تقدمت للتصالح في ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، أشار قانون التصالح الجديد إلى أن كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون السابق ولم يتم البت فيها أو لم تنته مواعيد فحصها بحسب الأحوال، تحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الورادة به.

 تيسيرات مقدمة للمواطنين 

وأوضح القانون أنّ من التيسيرات المتاحة للمواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح من قبل عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر متر التصالح أو التظلم لمن تقدم من قبل بذات الأسعار التى تم إقرارها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المحلية الرئيس السيسى اللائحة التنفيذية قانون التصالح تطبيق قانون التصالح قانون التصالح الجديد

إقرأ أيضاً:

ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

مقالات مشابهة

  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
  • التنمية المحلية: رصد 517 حالة تعدٍ خلال عيد الفطر
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • التنمية المحلية: تسليم 17 مجزرًا تم تطويرها بعد إجازة عيد الفطر
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • الأجهزة التنفيذية بالشرقية تنفذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب