هل فترة التعيين “قيد التجربة” خاضعة للضمان؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
هل فترة التعيين “قيد التجربة” خاضعة للضمان؟
كتب.. #موسى_الصبيحي
ما يحدث شيء عجيب غريب، كل يوم أكتشف تجاوزات للقانون بعلم ودون علم المتجاوزين، والأغلب بعلمهم وإصرارهم وفي غياب عن أعين الرقابة والمكلفين بإنفاذ القوانين.!
بالأمس التقيت عدداً من #موظفي بعض #شركات الأمن والحماية، وعرفت منهم أنهم مُعيّنون تحت #التجربة لمدة ثلاثة أشهر ويتقاضون 300 دينار شهرياً خلال مدة التجربة مقابل العمل لفترة (12) ساعة متواصلة ودون أن تقوم الشركة بإشراكهم بالضمان بحجة أنهم تحت التجربة وأنه سيُصار إلى إشراكهم بعد تثبيتهم في الخدمة.
أي تجاوز للقانون هذا، ومَنْ قال أن العامل تحت التجربة والذي يتقاضى أجراً كاملاً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور يُحرَم من الشمول بالضمان، ومَنْ قال بأن إلزامية شمول العامل بالضمان مرتبطة بتثبيته بالعمل..؟!
يجب أن يفهم أصحاب العمل ومديرو المنشآت ومنهم شركات الأمن والحماية أن كل عامل يتم تشغيله لديهم من سن 16 سنة فما فوق ويتقاضى أجراً مقابل عمله ويعمل ضمن أنظمة الشركة ويخضع لإشرافها وتوجيهاتها يجب شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حتى لو كان تحت التجربة فقانون العمل يُلزِم بإعطاء العامل تحت التجربة أجراً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وقانون #الضمان يُلزِم بشموله بمظلته.
هذه حقوق عمالية، وهذه حماية اجتماعية لا ينبغي التفريط فيها أو التغاضي عنها، ومن هنا فإنني أدعو إلى ابتداع أساليب وقنوات للكشف عن مثل هذه التجاوزات وتصويبها، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتصل إلى عامل وكل قطاع عمل وكل صاحب عمل.. فما يجري لا يمكن السكوت عليه، والرقابة يجب أن تكون فاعلة ومُنتِجَة.! مقالات ذات صلة أمطار غزيرة في هذه المناطق الأردنية نهار الأحد – تفاصيل 2023/12/24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موظفي شركات التجربة الضمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين لا يستحق الحافز العلمي
أكدت المحكمة الإدارية ، إن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (۳۹) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (٧%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر .
وأضافت المحكمة ، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .
وأشارت المحكمة ، ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه ، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي .
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع ، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.