5 مستندات للحصول على ترخيص انتظار المركبات.. بينها الشهادة الصحية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التنمية المحلية، داخل مركز سقارة، دورة لتدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية، على قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميًا بـ«قانون السايس»، إذ تُصدر الرخصة لتنظيم انتظارالمركبات لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وفي حالة الرغبة في تجديدها، يجرى التقدم إلى اللجنة المختصة، بطلب على النموذج المعد لذلك، خلال آخر شهر في مدة الترخيص، ومن حق اللجنة سحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا حال الإخلال بأي شرط.
ومن المستندات المطلوب تقديمها لاستخراج ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظارالمركبات، إلى اللجنة المختصة، ما يلي:
- تقديم طلب على النموذج المُعد لذلك.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه، ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية إذا كان غير حاصل على مؤهل.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بعدم تعاطي أي مواد مخدرة.
قانون تنظيم انتظار المركباتوأوضح قانون تنظيم انتظار المركبات، أنّ اللجنة المختصة تتسلم طلب الترخيص، وتعطي له رقمًا مسلسلًا، ويُودع مع المستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويُسلم طالب الترخيص، إيصالًا بذلك، وإذا اتضح للجنة، عدم استيفاء طالب الترخيص، المستندات المطلوبة، يُخطر على عنوانه خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه، باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا وإلا حُفظ الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية تنظيم انتظار المركبات قانون السايس انتظار المرکبات تنظیم انتظار
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عمان، مغتنما هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات".
وأضاف معالي الشيخ الرئيس "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشوا في وقتٍ سابقٍ ال6 قوانين. مشيرًا إلى تباين وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، حيث شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت- بحمد الله تعالى- إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات قواني: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد "، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة " المحالة من مجلس الوزراء. حيث شارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.
وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ"الرؤية" إن للقوانين الستة انعكاس إيجابي على المواطنين فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع، وبتالي جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمتبرعين.
وعقت الجلسة المشتركة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".