انتقموا من الوالد فخطفوا ابنه.. محاكمة متهمين في الزيتون اليوم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.
اقرأ أيضًا :
. حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة
كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
اقرأ أيضًا :
نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة جريمة خطف خلافات مالية محكمة الجنايات طالب السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بقضية خلية التجمع
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، محاكمة 37 متهما، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع".
وجاء فى أمر الإحالة، أنه فى الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثانى والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الأول للثالث ومن الخامس وحتى العاشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والمن التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابين ولإرهابيين، بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.
واستكمل: المتهمون الأول والثانى والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون، تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية فى الداخل والخارج.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقى "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبدل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية فى الداخل والخارج.
مشاركة