تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى التي تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي «شهداء».

وقالت الدعوى: «إن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2021، 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء».

وأضافت، أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعًا تمريض.

اقرأ أيضاًضربة قاتلة بالخطأ.. كواليس مصرع رضيعة في بولاق الدكرور

الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 125 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بمطروح

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: كورونا نقابة شهداء مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث القضاء حوادث الأسبوع القطاع الصحي التمريض ضحايا حوادث محاكمة دعوى الطواقم الطبية أعضاء النقابة اعتبار ضحايا الطواقم الطبية

إقرأ أيضاً:

هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات

تمر العلاقات الزوجية بتحديات تجعل الاستمرار أمرًا مستحيلًا، ما يدفع أحد الطرفين إلى السعي لإنهاء هذا الرباط، وتظهر هنا تساؤلات عديدة حول الخيارات القانونية المتاحة لإنهاء الزواج، خاصة بين الخلع والطلاق للضرر.

وبينما يتشابه الخياران في النتيجة النهائية، وهي إنهاء العلاقة، إلا أن الفروق الجوهرية بينهما تثير نقاشا حول كيفية التعامل مع الحقوق، وإمكانية تعديل الزوجة لدعواها بعد رفعها، فهل يحق للمرأة أن تختار مسارًا مختلفًا بعد اتخاذها القرار الأول؟

تعديل الطلبات حق أصيل للمدعي

قال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف، إن تعديل الطلبات هو حق أصيل للمدعي، وله أن يقوم به في أي وقت، قبل انغلاق باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم، وفقا لنص القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه يحق للزوجة أن تعدل طلباتها في دعوي الخلع، لتصبح طلاق للضرر بدلاً من الخلع، ولكن هذا مرهون باعتراض الزوج على هذا التعديل.

طلب الزوجة تعديل الدعوى 

وأشار إلى أنه إذا طلبت الزوجة تعديل الدعوى للطلاق للضرر، واعترض الزوج على هذا التعديل فيرفض القاضي هذا التعديل، نظرا إلى أن الطلاق للضرر سيرتب التزامات مالية على الزوج،  ما يعطي الحق للقاضي في رفض طلب الزوجة في تعديل الدعوى لطلاق للضرر، ولكن إذا لم يعترض الزوج فيحق للقاضي أن يحكم بتعديل الدعوى إلى طلاق للضرر.

 

مقالات مشابهة

  • هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
  • وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
  • «الأطباء» تدعو إلى جمعية عمومية طارئة 3 يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية
  • تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» لرفض قانون المسؤولية الطبية 3 يناير