الرئيس التشيكي يوقع قانونا بشأن مساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وقع الرئيس التشيكي بيتر بافيل على قانون يتضمن بندا بشأن إنشاء برنامج حكومي خاص لدعم اللاجئين من أوكرانيا الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم.
ألمانيا.. اللاجئون الأوكرانيون يقومون بأعمال شغب في برلين الخوف من الموت على الجبهة يطارد الأوكرانيين في أوروباوقالت وسائل إعلام تشيكية رسمية إن الوثيقة صاغتها وزارة الداخلية وتمت الموافقة عليها مؤخرا من قبل مجلسي البرلمان.
وينص برنامج المساعدة على تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بنقل الأوكرانيين، وسيتم تحديد حجم الأموال التي يمكنهم الاعتماد عليها بموجب مرسوم حكومي إضافي.
وسيتمكن الأوكرانيون من الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي هذا مرة واحدة فقط، وكل من يريد العودة إلى جمهورية التشيك مرة أخرى بتصاريح إقامة طويلة الأجل سيتعين عليه إعادة نصف المبلغ المقدم إلى السلطات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبني بإجمالي 293 كنيسة ومبني، في العدد رقم 46 مكرر أ في 19 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبنى بإجمالي 293 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام 1، 2، 3 خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، بينما جاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستناد حقوق الدولة، وأنّ القوانين وجدت للكنائس والمباني المبيئة في الجدول المرفق رقم 2، وذلك طبقا والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
كما جاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم 3 شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتهم، طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة.