جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يبحث موظفي القطاعين العام والخاص عن الإجازات الرسمية خلال العام القادم 2024، وذلك عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
في السطور التالية نقدم جدول الإجازات الرسمية 2024 في مصر.الإجازات الرسمية في 20247 يناير 2024
الأحد
عيد الميلاد القبطي
25 يناير 2024
الخميس
ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
10 إبريل 2024
الأربعاء
عيد الفطر المبارك
11 إبريل 2024
الخميس
عيد الفطر المبارك
12 إبريل 2024
الجمعة
عيد الفطر المبارك
25 إبريل 2024
الخميس
عيد تحرير سيناء
1 مايو 2024
الأربعاء
عيد العمال
6 مايو 2024
الاثنين
شم النسيم
16 يونيو 2024
الأحد
وقفة عرفات
17 يونيو 2024
الاثنين
عيد الأضحى المبارك
18 يونيو 2024
الثلاثاء
عيد الأضحى المبارك
19 يونيو 2024
الاربعاء
عيد الأضحي
20 يونيو 2024
الخميس
عيد الأضحي
30 يونيو 2024
الأحد
ثورة 30 يونيو
8 يوليو 2024
الإثنين
رأس السنة الهجرية
23 يوليو 2024
الثلاثاء
عيد الثورة
16 سبتمبر 2024
الاثنين
المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر 2024
الاثنين
عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاعين العام والخاص الإجازات الرسمية في 2024 القطاع العام القطاع الخاص الإجازات الرسمیة یونیو 2024 إبریل 2024
إقرأ أيضاً:
موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ، بدأ المواطنون يبحثون على محركات البحث “جوجل” عن موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025.
وجاءت الإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2025 كالتالي:
الإثنين 21 أبريل: شم النسيم.
- الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
- الخميس 1 مايو: عيد العمال.
- الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
- الجمعة 6 حتى الإثنين 9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.
- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.
- الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
- الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.
- الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.
- الإثنين 6 أكتوبر: إجازة 6 أكتوبر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.