وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
اما عقوبة جرائم تقنية المعلومات؛"تنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، فيما نصت المادة رقم 11من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت عقوبة جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
حالات لا يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها وفقًا للقانون (تفاصيل)
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع والشراء، حيث تنص المادة 17 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، دون تقديم أي مبررات أو تحمل تكاليف، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
واستثناءً من هذا الحق، يُمنع المستهلك من ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:
١- إذا كانت السلعة من المواد الاستهلاكية سريعة التلف.
٢- في حالة الكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية، وما يماثلها.
٣- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها وتغليفها تجعل استبدالها أو ردها غير ممكن، أو يستحيل إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.
4- إذا كانت السلعة مصنوعة وفقًا لمواصفات خاصة طلبها المستهلك وكانت مطابقة لتلك المواصفات.
5- إذا كانت السلعة غير مطابقة لحالتها الأصلية وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
أهداف قانون حماية المستهلك
١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.
٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.