وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
اما عقوبة جرائم تقنية المعلومات؛"تنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، فيما نصت المادة رقم 11من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت عقوبة جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
منح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب
الرياض
قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بمنح المكاتب 7 أيام لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، داعية المكاتب بشكل عاجل للدخول على الرابط المخصص لتقديم المعلومات والبيانات.
وأفادت الهيئة في تعميم، بأن قرارها ينسجم مع الفقرة (1/3/1) من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين المعتمد بموجب قرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني برقم (2/6) الموافق 2024/12/17م، المتضمنة بأن للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقاً لما تراه مناسباً وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأشارت الهيئة إلى المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 2017/10/25، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 2017/11/1.