تفاصيل التحقيق مع سائق وآخر تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة السيارات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
باشرت نيابة الجمالية الجزئية، التحقيق مع سائق وآخر بتهمة تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة السيارات، وقررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطهما الإجرامي.
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط سائق، وميكانيكى "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقه بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه، حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" – عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى) كما اعترفا بإرتكاب واقعتين سرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمالية سرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".