انفوجراف .. 144 إجراء من الحكومة لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات القطاع الخاص التي دعمتها الحكومة.
وأشار الانفوجراف الي انه خلال الفترة من مايو 2022 وحتى سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الإجراءات المُنفذة الداعمة للقطاع الخاص نحو 144 إجراءً إصلاحيًا داخل بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
وأوضح الانفوجراف ان الحكومة نفذت جهود لتشجيع القطاع الصناعي منها تنفيذ 46 اجراء اصلاحيا لتعزيز عمل القطاع الخاص ، كما ان هناك متابعة دورية لتحفيز الاستثمار الصناعي عبر 100 اجراء ، وتعليق ضريبة القيمة المضافة علي استيراد المصانع لمعداتها لمدة عام .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.