ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟ حيث إن المسجد قائم، والقبلة فيه تنحرف 13 درجة يمينًا؟

مكانة المسجد الأقصى في الإسلام؟ .. معلومات مهمة عن القبلة الأولى أسباب تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الانحراف المسموح به عن سَمْتِ الكعبة هو الذي لا يزيد على خمسة وأربعين درجة يمينًا أو شِمالًا؛ لأن المطلوب ممن لا يرى عين الكعبة أن يتوجه إلى جهتها لا إلى عينها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144].


وعلى ذلك: فالنسبة المذكورة داخلة في الحد المسموح به شرعًا في اتجاه القبلة، ولا يلزمكم تغييرُ الاتجاه الحالي.

وأكدت أن استقبال القبلة حال الصلاة واجب مأمور به في قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]. والمقصود من استقبال القبلة التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، كما روى البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 9، ط. مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلةٌ لأهل المسجد، والمسجد قبلةٌ لأهل الحرم، والحرم قبلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها مِن أمتي».

والذي عليه العمل والفتوى: أن من بَعُد عن الكعبة فإنه يكفيه التَّوَجهُ إلى جهتها؛ لِما رواه ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا بَيْنَ المشرِقِ والمغرِب قِبْلَةٌ»، وقد صححه الترمذي، وقوَّاه الإمام البخاري. ورواه أيضًا الدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
ولِمَا رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي أيوبَ الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، وبوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بقوله: (باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، وليس في المشرق ولا في المغرب قبلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»).

وعلى ذلك نص جمهور الفقهاء من علماء المذاهب المتبوعة:
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 430، ط. دار الفكر): [فعُلِمَ أن الانحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتًا لعين الكعبة أو لهوائها، بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيمًا، ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خارجًا من جبهة المصلي، بل منها أو من جوانبها كما دل عليه قول الدرر من جبين المصلي، فإن الجبين طرف الجبهة وهما جبينان، وعلى ما قررناه يحمل ما في الفتح والبحر عن الفتاوى من أن الانحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب، فهذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل، والله تعالى أعلم] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالنسبة المذكورة داخلة في الحد المسموح به في اتجاه القبلة شرعًا، وحينئذٍ فلا يسمَّى ذلك انحرافًا عن التوجه للقبلة، ويصدق عليكم بذلك أنكم مستقبلون للقبلة شرعًا، وعلى القائمين على المسجد إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ استغلالًا لمساحة المسجد كلها، واستغلالًا لمحرابه، ولا يلزمكم تغييرُ الاتجاه الحالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الانحراف القبلة المسجد رضی الله الله عن

إقرأ أيضاً:

حكم قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمدًا أو نسيانًا

 قضاء الصلاة المفروضة .. قالت دار الإفتاء المصرية، إن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

وجوب أداء الصلاة في وقتها


وأوضحت الإفتاء أن الله تعالى فرض علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدى فيها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣]، وحذر من التهاون بها؛ فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].

حكم قضاء الصلوات الفائتة نسيانًا أو لعذر
ومن المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ في أوقاتٍ محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

والعبد إذا ابتلي بالتقصير في الصلاة عمدًا أو بعذرٍ لنومٍ أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.

ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.

حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا
واختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين" (1/ 374): [واختُلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 582، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها) سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك] اهـ.

وإنما قال الجمهور بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.

 

مقالات مشابهة

  • حكم قول بلى بعد قراءة أليس الله بأحكم الحاكمين.. الإفتاء ترد
  • خطيب المسجد الأقصى يُشيد بدعم الجزائريين لأهل القدس
  • تفسير حلم العمرة ورؤية الكعبة.. ما علاقته بزيادة الرزق؟
  • عجائب صلاة الفجر.. لن تتركها بعد اليوم
  • حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة الصلاة
  • ما الصلاة التي يجوز فيها ترك القبلة؟ عالم أزهري: في هذه «الصلوات فقط»
  • عالم أزهري: استقبال القبلة ليس ملزما في صلاة النافلة
  • حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
  • حكم قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمدًا أو نسيانًا
  • حكم قول "بلى" بعد قوله تعالى: ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾