قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز الحكم على المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 22 يناير المقبل.

اقرأ أيضًا :

سيدة وعاطل تاجرا هيروين.. حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة وزير العدل يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف والوفد المرافق له النيابة الإدارية تبدأ غدا إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون المشدد من 10 لـ7 سنوات وغرامة 400 ألف جنيه لعصابة تهريب المهاجرين للخارج

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ع. ف. ش"، "م. ح. ع" بالقتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

اقرأ أيضًا :

النيابة الإدارية في أسبوع .. وظائف جديدة بشروط محددة أنت تسأل والقانون يجيب.. متى يحصل ذوو الأرحام على ميراث من المتوفى؟ محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عامل في منشأة القناطر .. غدًا تجارة في الحي الراقي.. باع رضيعة بـ 50 ألف جنيه..والمحكمة تعاقبه بحكم رادع حرمان 3 أطباء من مزاولة المهنة في قضية جريمة بشرية المشدد لـ 3 أطباء تاجروا في الأعضاء البشرية

 

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات قتل منشأة القناطر الجيزة القتل العمد جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف

إقرأ أيضاً:

تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس

واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.


وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

مقالات مشابهة

  • عاجل | فوكس نيوز عن مصادر: الحوثيون أسقطوا مسيرة أميركية أخرى من طراز إم كيو-9 هي الثالثة الشهر الماضي
  • محافظ المنوفية: نقل المتقاعسين بزراعة شبين الكوم وإحالة المتعدين على الأراضي للنيابة
  • ابتزاز بمقاطع خاصة ينتهى بجريمة قتل عامل فى مدينة 6 أكتوبر
  • القبض على المتهمين برشق قطار المنوفية بالحجارة والتسبب في فقأ عين طفلة
  • تجديد حبس المتهمين بسرقة شخصين بالإكراه في الزاوية الحمراء
  • حبس المتهمين بسرقة 4 سبائك ذهبية من داخل شقة بالشروق
  • زفاف جيف بيزوس في البندقية: احتفال أسطوري على يخت فاخر!
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • عاجل : السعودية تشارك في تطوير وتصنيع مقاتلات الجيل السادس مع ثلاث دول أخرى
  • ضبط المتهمين بإطلاق الرصاص ابتهاجا بعيد الفطر